responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 200

للأخبار [1] و كذا مع تجدّده قبل الوطء على الصحيح المشهور، لتناول النصّ له.

و لو تجدّد بعد الوطء و لو مرّة فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا فسخ، و ذهب جماعة منهم المفيد إلى أنّ لها الفسخ أيضاً [2]. و الأوّل أقرب لما رواه الكليني عن صفوان عن أبان في الصحيح عن عباد بن صهيب [3]. و رواية السكوني [4] و رواية إسحاق بن عمّار [5].

و لو عجز عن وطئها دون غيرها فالمشهور أنّه ليس بعنّين، لموثّقة عمّار [6]. و يظهر من المفيد خلاف ذلك [7] و صحيحة أبي حمزة [8] و غيرها لا يخلو عن دلالة عليه. و لو عجز عن وطئها قبلًا خاصّة فالمشهور أنّه ليس بعنّين.

و المشهور بين الأصحاب أنّ الجبّ من جملة عيوب الرجل الّتي تقتضي تسلّط المرأة على الفسخ، و تردّد فيه المحقّق في الشرائع، لعدم ورود نصّ فيه على الخصوص ثمّ قال: الأشبه تسلّطها على الفسخ، لتحقّق العجز عن الوطء بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة [9] و هو حسن يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات المعتضدة ببعض التأييدات.

و إذا حدث الجبّ بعد العقد سواء كان قبل الوطء أو بعده ففي ثبوت خيار الفسخ به قولان.

و لو بان خنثى ففي ثبوت الفسخ لها قولان، و لعلّ الترجيح للعدم، و كذا الحكم


[1] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس.

[2] المقنعة: 520، المقنع: 105، الناصريّات: 338.

[3] الكافي 5: 410، ح 3 (و فيه عن عباد الظبي).

[4] الوسائل 14: 611، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، ح 4.

[5] الوسائل 14: 612، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، ح 8.

[6] الوسائل 14: 611، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، ح 3.

[7] انظر المقنعة: 520.

[8] الوسائل 14: 613، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

[9] الشرائع 2: 319.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست