نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 200
للأخبار [1] و كذا مع تجدّده قبل الوطء على الصحيح المشهور، لتناول النصّ له.
و لو تجدّد بعد الوطء و لو مرّة فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا فسخ، و ذهب جماعة منهم المفيد إلى أنّ لها الفسخ أيضاً [2]. و الأوّل أقرب لما رواه الكليني عن صفوان عن أبان في الصحيح عن عباد بن صهيب [3]. و رواية السكوني [4] و رواية إسحاق بن عمّار [5].
و لو عجز عن وطئها دون غيرها فالمشهور أنّه ليس بعنّين، لموثّقة عمّار [6]. و يظهر من المفيد خلاف ذلك [7] و صحيحة أبي حمزة [8] و غيرها لا يخلو عن دلالة عليه. و لو عجز عن وطئها قبلًا خاصّة فالمشهور أنّه ليس بعنّين.
و المشهور بين الأصحاب أنّ الجبّ من جملة عيوب الرجل الّتي تقتضي تسلّط المرأة على الفسخ، و تردّد فيه المحقّق في الشرائع، لعدم ورود نصّ فيه على الخصوص ثمّ قال: الأشبه تسلّطها على الفسخ، لتحقّق العجز عن الوطء بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة [9] و هو حسن يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات المعتضدة ببعض التأييدات.
و إذا حدث الجبّ بعد العقد سواء كان قبل الوطء أو بعده ففي ثبوت خيار الفسخ به قولان.
و لو بان خنثى ففي ثبوت الفسخ لها قولان، و لعلّ الترجيح للعدم، و كذا الحكم
[1] الوسائل 14: 610، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس.