نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 90
أمّا الأوّل، فلا ريب في اعتباره و كذا الثاني.
و أمّا الثالث، فالمشهور بين الأصحاب وجوب اعتبار التعيين مثل كونه ظهراً أو عصراً، و ادّعى في التذكرة إجماع علمائنا عليه [1]. و القول به قريب، و المشهور بينهم وجوب نيّة الوجه، و ظاهر التذكرة اتّفاق الأصحاب عليه [2]. و هو غير بعيد، و كذا الكلام في الأداء و القضاء.
و أمّا الرابع، فلا شكّ في وجوبه، و أمّا اشتراطه في ترتّب الثواب فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و أمّا في الصحّة بمعنى سقوط القضاء و سقوط العقاب التابع للترك فمشهور بين الأصحاب، و خالف فيه السيّد المرتضى [3].
و أمّا الخامس، فالأحوط مقارنتها لأوّل التكبير، و هل يشترط بقاء النيّة فعلًا إلى آخر التكبير؟ الظاهر العدم.
و أمّا السادس، فلا يجب الاستمرار الفعلي إلى آخر الصلاة، لا أعرف خلافاً فيه، بل يجب الاستمرار الحكمي إلى آخرها بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأُولى، و في المقام تفاصيل ذكرناها في الذخيرة.
الثاني: القيام
و لا خلاف في وجوبه، و هو ركن يبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً مع القدرة عليه لكن لا مطلقاً، بل القيام في الصلاة على أنحاء، فالقيام في حال التكبير تابع له في الركنيّة، و القيام في حال القراءة واجب غير ركن، و القيام المتّصل بالركوع ركن، و القيام في حال القنوت مستحبّ.
و المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال اختياراً، و ذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهية [4]. و هو قويّ، فإن عجز اعتمد و هو مقدّم على الجلوس.
و لو عجز عن القيام في جميع الحالات و قدر على البعض لم يسقط عنه،