responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 85

عند الدخول و الخروج، و تعاهد النعال عند أبوابها، و إعادة المستهدم و كنسها و الإسراج فيها ليلًا.

و يكره الشرَف، و البيع و الشراء فيها. و تمكين المجانين، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضوالّ و السؤال عنها، و إنشاد الشعر، و إقامة الحدود، و رفع الصوت إذا تجاوز المعتاد، و عمل الصنائع، و دخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل و كذا غيرهما من الروائح المؤذية، و تتأكّد الكراهة في الثوم، و يكره التنخّم و رمي الحصى خذفاً على الأقرب، و حرّمه الشيخ [1].

و المشهور تحريم الزخرفة و هي النقش بالزخرف، و أطلق جماعة النقش من غير تقييد بالزخرف [2]. و وجه التحريم غير واضح. و الأشهر تحريم نقش الصور، و حجّته غير واضحة، و الشهيد في البيان حرّم نقشها و تصويرها بما فيه روح و كره غيره كالشجر [3] و في الدروس كره الجميع [4].

و يحرم اتّخاذ بعضها في ملك أو طريق و تملّكها بعد زوال آثارها و إدخال النجاسة إليها، و الأقرب اختصاص التحريم بصورة التلويث.

الفصل السادس في الأذان و الإقامة

و الأقرب استحبابهما في الفرائض اليوميّة و الجمعة خاصّة أداءً و قضاءً للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة إذا لم تسمع الرجال الأجانب، و يتأكّدان في الجهريّة خصوصاً الغداة و المغرب.


[1] النهاية 1: 342.

[2] المعتبر 2: 451، المنتهي 1: 388 س 29، الذكرى 3: 123.

[3] البيان: 67.

[4] الدروس 1: 156.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست