responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 82

متّخذين من جلد غير المأكول، و كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف و الشعر و الوبر و غيرها، و خصّه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب [1]. و لعلّ المنع لا يخلو عن رجحان.

و اختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب و الثعلب [2]. و المنع أشهر، و اختلفت الروايات في السمور أيضاً [3]. و المنع أشهر.

و تحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب [4]. و ذهب الأكثر إلى الكراهة. و الأقوى عدم التحريم.

و يستحبّ للرجال ستر جميع الجسد إلّا ما اعتيد انكشافه.

و يستحبّ للمرأة ثلاثة أثواب: درع و قميص و خمار، و المراد بالدرع الثوب الّذي يكون فوق القميص.

و يكره السود عدا العمامة و الخفّ و الكساء، و يتأكّد الكراهة في القلنسوة السوداء، و يكره المزعفر و المعصفر و الأحمر، و يستحبّ لبس البياض و القطن و الكتّان.

و يكره الصلاة في الواحد الرقيق و اشتمال الصمّاء، و الإمامة في القميص وحده بلا رداء، و استصحاب الحديد ظاهراً، و الخلخال المصوِّت للمرأة، و التماثيل و الصورة في الخاتم.

الفصل الخامس في مكان المصلّي

يجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه، صريحاً أو


[1] الذكرى 3: 52، المسالك 1: 162، المدارك 3: 166.

[2] الوسائل 3: 258، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي.

[3] الوسائل 3: 254، الباب 4 من أبواب لباس المصلّي.

[4] المقنعة: 153، النهاية 1: 328، المراسم: 65.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست