نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 82
متّخذين من جلد غير المأكول، و كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف و الشعر و الوبر و غيرها، و خصّه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب [1]. و لعلّ المنع لا يخلو عن رجحان.
و اختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب و الثعلب [2]. و المنع أشهر، و اختلفت الروايات في السمور أيضاً [3]. و المنع أشهر.
و تحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب [4]. و ذهب الأكثر إلى الكراهة. و الأقوى عدم التحريم.
و يستحبّ للرجال ستر جميع الجسد إلّا ما اعتيد انكشافه.
و يستحبّ للمرأة ثلاثة أثواب: درع و قميص و خمار، و المراد بالدرع الثوب الّذي يكون فوق القميص.
و يكره السود عدا العمامة و الخفّ و الكساء، و يتأكّد الكراهة في القلنسوة السوداء، و يكره المزعفر و المعصفر و الأحمر، و يستحبّ لبس البياض و القطن و الكتّان.
و يكره الصلاة في الواحد الرقيق و اشتمال الصمّاء، و الإمامة في القميص وحده بلا رداء، و استصحاب الحديد ظاهراً، و الخلخال المصوِّت للمرأة، و التماثيل و الصورة في الخاتم.
الفصل الخامس في مكان المصلّي
يجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه، صريحاً أو