responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 727

المال المبذول، لأنّ «مَن» مِن ألفاظ العموم، فهي بمنزلة كلّ فرد فرد كما في نظائره من القضايا الكلّيّة، و هي بمنزلة قول من قال: «من دخل داري فله درهم» فدخلها جماعة، فإنّه يستحقّ كلّ منهم درهماً، و ليس من قبيل «من ردّ عبدي فله دينار» فردّه جماعة، لأنّ الردّ هنا إنّما تحقّق من المجموع لا من كلّ واحد واحد، بخلاف ما نحن فيه. و فيه احتمال عدم الاستحقاق أيضاً، لاحتمال أن يكون المراد السبق على ما عداه جميعاً.

الثالثة: لو قال: «من سبق فله درهمان، و من صلّى فله درهم» فسبق واحد فله درهمان

و لو سبق اثنان أو ثلاثة فيبنى على الخلاف المذكور سابقاً، و على القول بالاشتراك و التوزيع يمكن استحقاق المصلّي أكثر من السابق، بأن يسبق ثلاثة و يصلّي واحد، فيكون لكلّ واحد من السابقين ثُلث درهمين و للمصلّي الواحد درهم.

و استشكل ذلك بأنّه خلاف الأمر المعتبر في العقد، فإنّ المعتبر فيه أن يجعل أكثر من المصلّي، لأنّ الغرض الحثّ على السبق بالتفضيل في السبق، و من ثمّ احتمل البطلان هنا، و لا إشكال على القول الآخر.

و اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب و غيرهم أنّ السابق هو المتقدّم بعنق دابّته و كتده بفتح التاء و كسرها، و هو العالي بين أصل العنق و الظهر، و يعبّر عنه بالكاهل.

و ذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء بالاذن [1]. استناداً إلى قول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) بعثت و الساعة كفرس رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر باذُنه [2]. و فيه نظر.

و في المسالك استشكل القولان بأنّ السبق معنى من المعاني يختلف بحسب اللغة و العرف، و له اعتبارات متعدّدة عند الفقهاء و غيرهم، فتارةً يعبّرونه بالقوائم، و أُخرى بالعنق، و ثالثة به مع الكتد، و رابعة بالأذن، فإذا أطلق المتسابقان العقد و جعلا العوض للسابق، ففي حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر، بل في


[1] حكاه في المختلف 6: 257.

[2] تاريخ دمشق 7: 121.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست