نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 726
أحدهما و أصابها الآخر، و غاية ما يرجو المسبوق انعكاس الأمر في العشرة الباقية، و على تقديره لا يحصل سوى المساواة المانعة من السبق.
و منها: أن لا يرجو المسبوق الرجحان و لا المساواة، و لكن يرجو منع صاحبه من إصابة العدد المشروط بعد التحاطّ، كما لو رميا في الفرض المذكور اثني عشر، فأصاب أحدهما في الكلّ و أخطأ الآخر، فالمسبوق لا يرجو الرجحان و لا المساواة، لأنّ غاية ما يرجوه أن يصيب في جميع ما بقي و يخطأ الآخر في الجميع، و حينئذٍ يبقى للسابق بعد التحاطّ أربعة و لا يحصل له الإصابة المشترطة، و هي فائدة تمنع من استحقاق صاحبه السبق.
الثانية: لو جعل العوض للسابق من خمسة يعني لو قيل: هذا المال للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء لهم
و لو سبق واحد فله، و لو سبق اثنان أو ثلاثة فالسبق المعيّن لهم على ما قيل.
و استشكل ذلك بأنّ المتبادر من قوله «هذا لمن سبق منكم» مثلًا هو الواحد عرفاً و إن صحّ إطلاقه على الأكثر من واحد لغةً، و لأنّ الظاهر سبق واحد على الكلّ لا سبق الكلّ على الواحد، فإن كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها، و إلّا عمل بمقتضى العرف.
و لو قال: كلّ من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة قال في التذكرة: الأقرب أنّ لكلّ واحد دينار [1] و خلاف الأقرب يحتمل كون الدينار الواحد للسابقين، و يحتمل عدم الاستحقاق مع التعدّد.
و لو قال: من سبق فله كذا، فسبق اثنان أو ثلاثة فقال جماعة منهم المحقّق باشتراك السابقين في المال المبذول فيوزّع عليهم على الرؤوس، لأنّ «مَن» يحتمل كلّ فرد فرد من السابقين و مجموعهم [2]. و قيل [3]: يستحقّ كلّ واحد منهم