responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 721

الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجوز أن يبذل السبق الإمام

سواء كان من بيت المال أم لا، و كذا يجوز أن يكون المخرج غير الإمام أيضاً، لا أعرف خلافاً فيه بينهم، لأنّه بذل مال في طاعة و قربة و مصلحة للمسلمين.

و يجوز أن يخرج المال أحد المتسابقين بأن يقول: إن سبقت فلك عليَّ كذا، و إن سبقت أنا فلا شيء لي عليك. و يجوز أن يخرجه المتسابقان معاً بأن يخرج كلّ منهما قدراً على أن يجوزهما السابق على الأشهر الأقرب، خلافاً لابن الجنيد، فإنّه قال: لا يجوز إلّا بالمحلّل أخذاً برواية عامّيّة لا تصلح للتعويل [1]. و المراد به بالمحلّل ثالث يكون بينهما في السباق، إن سبق أخذ السبقين معاً و إن سبق لم يغرم، و المعتبر جعل المال للسابق منهما، أو للسابق منهما و المحلّل، أو غير ذلك بحسب الشرط، و لو جعلا السبق للمحلّل بانفراده إن سبق جاز.

الثالثة: اعتبر الأصحاب في المسابقة شروطاً

و جعلها العلّامة في التذكرة اثنى عشر [2]:

الأوّل: تقدير المسافة ابتداء و انتهاءً.

الثاني: تقدير الخطر بالتحريك و هو المال الّذي تسابقا عليه جنساً و قدراً، سواء كان عيناً أو ديناً. فلو شرطا مالًا مطلقاً أو تسابقا على ما يتّفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو غيرهما لم يصحّ.

الثالث: تقدير ما يسابق عليه بالمشاهدة.

الرابع: تساوي ما به السباق في احتمال السبق ليكون في المسابقة فائدة.

الخامس: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل، فلو جعل لغيرهم لم يجز.

السادس: تساوي الدابّتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل و البغال، و لا بين الإبل و الفيلة، و لا بينهما و بين الخيل.

السابع: إرسال الدابّتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصحّ.


[1] نقله في المختلف 6: 256.

[2] التذكرة 2: 354 س 43.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست