نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 718
المسابقة بنحو الأقدام و رمي الحجر و رفعه و المصارعة و بالآلات الّتي لا يشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز، و على السكون لا، و في الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقة للأصل، خصوصاً مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال [1] انتهى.
و لا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعيّن معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره، فإنّه على الفتح يحتمل أن «لا لزوم» أو «لا تملّك» أو «لا فضل» للسبق و العوض إلّا في هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتي يسابق عليها.
و على هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض أيضاً في غير الثلاثة، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً.
و على السكون يحتمل أن يكون معناه: لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأُمور إلّا في الثلاثة. أو: لا فضل لسبق إلّا في الثلاثة، فلا يكون دالّا على التحريم.
و بالجملة الأصل الجواز، و التحريم يحتاج إلى دليل، و قد ذكر تحريم القمار سابقاً حتّى لعب الصبيان بالجوز، و قد علم أيضاً تحريم بعض الأشياء بآلات القمار و إن لم يكن فيه رهن و عوض مثل النرد و الشطرنج، و أمّا مثل السبق بالأقدام و غير ذلك فلا أعلم حجّة على تحريمها إذا لم يكن فيها عوض و مراهنة.
الثانية: لا ريب في الجواز في النصل و الخفّ و الحافر
قالوا: يدخل في النصل السيف و الرمح، و هو موافق للمذكور في الصحاح، و هل يدخل فيه الدبوس و العصاء إذا جعل في رأسها حديدة؟ فيه إشكال.
الثالثة: الظاهر أنّه لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل
لتناول الخفّ الإبل، و في المسالك: أمّا الفيلة فكذلك عندنا [2] و يدلّ عليه الخبران. و الأشهر عدم جواز المسابقة بالأقدام لا بعوض و لا بغيره استناداً إلى نهي النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله). و فيه تأمّل كما عرفت.