نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 711
الثانية: لا يبرأ بردّ العارية إلى حرز المالك
كما لو ردّ الدابّة إلى اصطبله أو ردّ آلة الدار إليها، بل لا بدّ من الإيصال إلى المالك أو وكيله. و لو استعار الدابّة إلى مسافة فجاوزها ضمن، و يستمرّ الضمان إلى أن يردّها إلى المالك أو من يجري مجراه.
الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه و زروعه و أبنيته المستحدثة في الأرض المستعارة للمعير
و في جواز ذلك لغيره قولان أقربهما الجواز.
الرابعة: إذا اختلف مالك دار و المتشبّث بها مثلًا فقال المالك: «آجرتكها» و قال الآخر: «أعرتنيها»
و كان ذلك بعد استيفاء المنافع مدّة لها أُجرة عادة فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّ القول قول المتصرّف بيمينه، محتجّاً بأنّهما متّفقان على أنّ استيفاء المنافع وقع في ملك المتصرّف و يده شرعيّة على القولين و المالك يدّعي عليه العوض، و الأصل براءة ذمّته عنه، فيتوجّه اليمين إلى المنكر [1].
و ذهب ابن إدريس و المحقّق إلى تقديم قول المالك في عدم العارية و إن لم يقبل قوله في الإجارة، لأنّ المنافع أموال كالأعيان، و الأصل أن لا يكون لغير المالك إلّا بعوض، فالمتصرّف يدّعي بخلاف الأصل، فإذا حلف المالك على نفي الإعارة يثبت اجرة المثل [2]. و فيه نظر، لمنع الأصل المذكور، إذ لا حجّة عليه عقلًا و لا نصّاً.
و اعترض عليه أيضاً بعض المتأخّرين بأنّه إنّما يثبت بعد الحلف انتفاء العارية و لا تثبت اجرة المثل، لاعتراف المالك بانتفائها، و لا المسمّى، لعدم ثبوته [3].
و ذهب العلّامة في القواعد إلى أنّه يثبت للمالك بعد الحلف أقلّ الأمرين ممّا يدّعيه من المسمّى و أُجرة المثل، لأنّ المسمّى إن كان أقلّ كان الزائد عنه منتفياً باعترافه، و إن كان أكثر كان الزائد منتفياً، لعدم ثبوته [4]. و هذا القول أيضاً مبنيّ على الأصل المذكور.