responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 709

من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا [1].

و منهم من حكم بعدم الضمان، نظراً إلى تخصيص الحكم بالضمان بالدراهم في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها إلّا الدراهم، فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط [2] و لا يبعد إلحاقها بالحسان، و تخصيص الحكم بالضمان بالدنانير في حسنة [3] ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلّا الدنانير، فإنّها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان [4]. و رواها الشيخ في الصحيح [5] و في بعض نسخ التهذيب بدل «ابن سنان» «ابن مسكان».

و تحقيق المقام: أنّه وقع التعارض بين الأخبار.

فمنها: ما يدلّ على عدم الضمان مطلقاً كصحيحة الحلبي و حسنته [6] و غيرهما، و في صحيحة محمّد بن مسلم: «إن كان أميناً فلا غرم عليه» [7]. و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً» [8].

و منها: ما يدلّ على التخصيص كما مرّ، و لا بدّ من حمل العامّ على الخاصّ أو المطلق على المقيّد إذا كان بينهما تناف، كما إذا كان أحدهما مثبتاً و الآخر منفيّاً، و المستثنى في خبر زرارة لا ينافي المستثنى في خبر عبد الملك و ابن سنان، لتوافقهما في كونهما إثباتاً، و كذا المستثنى منه في الجانبين، لتوافقهما على كونهما


[1] الوسائل 13: 240، الباب 3 من أبواب أحكام العارية، ح 4.

[2] الوسائل 13: 240، الباب 3 من أبواب أحكام العارية، ح 3.

[3] في المطبوع و «خ 2»: صحيحة.

[4] الوسائل 13: 239، الباب 3 من أبواب أحكام العارية، ح 1.

[5] التهذيب 7: 183، ح 804 و الوسائل 13: 239، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ذيل الحديث 1.

[6] الوسائل 13: 237 و 236، الباب 1 من أبواب أحكام العارية، ح 6 و 1.

[7] الوسائل 13: 237، الباب 1 من أبواب أحكام العارية، ح 7، و فيه عن محمّد بن مسلم.

[8] الوسائل 13: 236، الباب 1 من أبواب أحكام العارية، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست