نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 700
الرابعة: قالوا: لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن فأنكر المالك فالقول قوله مع اليمين
ثمّ بعد الحلف إن كان من ادّعى الدفع إليه مقرّاً به و كانت العين موجودة ردّت إلى المالك، و إن تعذّر الارتجاع منه تخيّر المالك بين الرجوع عليه و على المستودع، فإن رجع على المستودع رجع إلى المدفوع إليه مع بقاء العين، فإن أخذها ردّها إلى المالك و أخذ البدل الّذي دفعه إليه، و إن كانت العين تالفة لم يكن له الرجوع إليه، لاعترافه بظلم المالك عليه في أخذ البدل.
الخامسة: اختلف الأصحاب في أنّ من أمر غيره بدفع الوديعة إلى غير المالك أو بقضاء دينه ففعل
و لم يشهد عليه و أنكر المدفوع إليه هل يضمن الدافع أم لا؟ فقيل: يضمن فيهما، لأنّ إطلاق الدفع يقتضي بحسب العرف دفعاً ثابتاً يرفع النزاع و الدعوى و خصوصاً الدين، فإنّ الغريم إذا أنكر فالقول قوله [1]. و قيل: لا يجب الإشهاد فيهما. و إلى هذا القول مال في المختلف [2] و قيل: يجب الإشهاد في قضاء الدين دون الوديعة، و اختاره العلّامة في التذكرة و غيرها [3].
السادسة: إذا أنكر الوديعة فأقام المالك البيّنة عليها فصدّقها ثمّ ادّعى التلف قبل الإنكار ففي سماع دعواه وجوه
عدم السماع، من جهة أنّ إنكاره السابق مكذّب لدعواه اللاحقة، فلا يسمع، و من حيث عموم الخبر و إمكان استناد جحوده إلى النسيان فيعذر، و هو خيرة التذكرة [4] و في المختلف منع من قبول بيّنته و سماع دعواه بمعنى قبول قوله بيمينه، لكن قال: إنّ له إحلاف الغريم [5]. و في القواعد منعهما معاً [6] و في المسألة قول آخر و هو أنّه إن أظهر لإنكاره تأويلًا كقوله: ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها أو ضمانها، و نحو ذلك قبلت دعواه و سمعت بيّنته، و إن لم يظهر له تأويلًا لم يقبل، و اختاره الشهيد (رحمه اللّٰه)[7] و استحسنه الشهيد الثاني [8] و هو حسن.