responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 69

أزيل بغير المطهّر و بقي لها رطوبة، و إنّما تطهّره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالأبنية و النبات، و قيل باختصاص الحكم المذكور بالبول [1]. و قيل باختصاصه بالأرض و البواري و الحصر [2]. و منهم من اعتبر الخصوصيّتين [3]. و منهم من قال: لا يطهّر المحلّ، و لكن يجوز السجود عليه [4]. و الأقرب عندي طهارة الأرض و البواري و الحصر من نجاسة البول و في غير ذلك لم يثبت عندي الطهارة و لا النجاسة، و لكن تحصيل البراءة اليقينيّة في الصلاة يقتضي الاجتناب عنه.

و لو يبس الموضع بغير الشمس ثمّ صبّ عليه ماء فجفّفته الشمس فالمشهور الطهارة، و لي فيه تأمّل.

و المشهور أنّ الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة، خلافاً للشيخ [5].

و يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتّصاله بالظاهر، أمّا مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فيختصّ الطهارة بما صدق عليه الإشراق.

و منها: النار

على المشهور، فالنجس إذا احترق و صيّرته النار رماداً طهر على المشهور، و تردّد فيه المحقّق [6]. و مورد الخبر و كلام كثير من الأصحاب عين النجاسة إذا احترقت و صارت رماداً، و عمّم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجّس أيضاً، و المسألة محلّ إشكال.

و ذكر جمع من الأصحاب أنّ الدخان المستحيل من الأعيان النجسة طاهر أيضاً كالرماد [7]. و تردّد في طهارته المحقّق في الشرائع [8] و ينسب إلى الشيخ نجاسة دخان الدهن النجس [9] و لم أطّلع على نصّ في هذا الباب، و ألحق بعضهم


[1] المنتهي 3: 279.

[2] الخلاف 1: 495، المسألة 236.

[3] المقنعة: 71.

[4] الوسيلة: 80.

[5] الخلاف 1: 218، المسألة 186.

[6] الشرائع 3: 226.

[7] المعتبر 1: 452، المنتهي 3: 292، المدارك 2: 367.

[8] الشرائع 3: 226.

[9] حكاه عنه صاحب المدارك 2: 368.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست