نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 69
أزيل بغير المطهّر و بقي لها رطوبة، و إنّما تطهّره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالأبنية و النبات، و قيل باختصاص الحكم المذكور بالبول [1]. و قيل باختصاصه بالأرض و البواري و الحصر [2]. و منهم من اعتبر الخصوصيّتين [3]. و منهم من قال: لا يطهّر المحلّ، و لكن يجوز السجود عليه [4]. و الأقرب عندي طهارة الأرض و البواري و الحصر من نجاسة البول و في غير ذلك لم يثبت عندي الطهارة و لا النجاسة، و لكن تحصيل البراءة اليقينيّة في الصلاة يقتضي الاجتناب عنه.
و لو يبس الموضع بغير الشمس ثمّ صبّ عليه ماء فجفّفته الشمس فالمشهور الطهارة، و لي فيه تأمّل.
و المشهور أنّ الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة، خلافاً للشيخ [5].
و يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتّصاله بالظاهر، أمّا مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فيختصّ الطهارة بما صدق عليه الإشراق.
و منها: النار
على المشهور، فالنجس إذا احترق و صيّرته النار رماداً طهر على المشهور، و تردّد فيه المحقّق [6]. و مورد الخبر و كلام كثير من الأصحاب عين النجاسة إذا احترقت و صارت رماداً، و عمّم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجّس أيضاً، و المسألة محلّ إشكال.
و ذكر جمع من الأصحاب أنّ الدخان المستحيل من الأعيان النجسة طاهر أيضاً كالرماد [7]. و تردّد في طهارته المحقّق في الشرائع [8] و ينسب إلى الشيخ نجاسة دخان الدهن النجس [9] و لم أطّلع على نصّ في هذا الباب، و ألحق بعضهم