نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 68
الكثير و الاستدبار بطلت صلاته و استقبلها بعد إزالة النجاسة.
و نقل قول بوجوب الإعادة مطلقاً [1]. و ليس للقول المشهور مستند واضح. و إتمام الصلاة بغير إعادة و لا تغيير اللباس محتمل، نظراً إلى بعض الأحاديث [2] و بعضها يتضمّن الإعادة [3] و الأحوط إعادة الصلاة في سعة الوقت.
و إذا وجد على ثوبه أو جسده نجاسة و هو في الصلاة و لم يعلم سبقها فالظاهر أنّه يجب طرح النجس أو إزالة النجاسة و إتمام الصلاة إذا لم يتضمّن الفعل المبطل، و إلّا استأنف.
و لو صلّى ثمّ رأى النجاسة و شكّ هل كانت عليه في حال الصلاة أم لا فالصلاة ماضية.
و لو كان ثوبه نجساً و ليس له غيره فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة إلى وجوب النزع و الصلاة عارياً [4] و ذهب جماعة منهم إلى التخيير بين ذلك و بين الصلاة فيه [5]. و عندي أنّ الصلاة فيه أولى، و مع العذر عن النزع يصلّي فيه قولًا واحداً. و المشهور أنّه ليس عليه إعادة، و قيل: عليه الإعادة [6]. و لم يثبت.
الفصل الثامن في المطهّرات
فمنها: الماء
و قد مرّ أحكامه.
و منها: الشمس
و المشهور بين المتأخّرين أنّ الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول و شبهه من النجاسات الّتي لا جرم لها بأن تكون مائعة أو كان لها جرم لكن