responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 678

و للمحجور عليه أن يوكِّل فيما له التصرّف فيه كالطلاق، و للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير و كذا الوصيّ.

و يصحّ الوكالة في الطلاق للغائب على المشهور حتّى ادّعى المحقّق الإجماع عليه [1]. و نقل قول عن ابن سماعة بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقاً [2] و الأوّل هو الأصحّ، لصحيحة سعيد الأعرج، و يدلّ على قول ابن سماعة رواية زرارة [3] و هي ضعيفة لا يصلح لمعارضة الصحيحة.

و يصحّ الوكالة في الطلاق عن الحاضر على الأشهر الأقرب، للصحيحة المذكورة، مضافاً إلى عمومات الأدلّة، و خالف فيه الشيخ حيث لم يجوّز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضراً في بلد التوكيل و إيقاع الطلاق فيه [4]. استناداً إلى الجمع بين رواية زرارة [5] و غيرها. و رواية زرارة ضعيفة لا ينطبق على قول الشيخ، بل على قول ابن سماعة، و الشيخ لا يقول به، و الشيخ جمع بين الروايات بحمل رواية الجواز على الغائب و رواية المنع على الحاضر، لرواية غير دالّة على التفصيل.

و لو قال: اصنع ما شئت، دلّ الكلام على الإذن في التوكيل من حيث العموم، و فيه خلاف للعلّامة في التذكرة محتجّاً بأنّه إنّما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه لا مطلقاً [6]. و جوابه أنّ عموم اللفظ يشمل الأمرين، و مدلول العامّ كمدلول الخاصّ في الحجّيّة و إن اختلفا في القوّة و الضعف.

و المشهور أنّه يستحبّ أن يكون الوكيل له بصيرة تامّة و معرفة باللغة الّتي يتعلّق بما وكّل فيه، و ذهب ابن البرّاج إلى وجوب ذلك [7]. و هو منقول عن ظاهر أبي الصلاح [8].


[1] الشرائع 2: 197.

[2] نقله في السرائر 2: 95.

[3] الوسائل 15: 334، الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 5.

[4] النهاية 2: 44.

[5] تقدّمت آنفاً.

[6] التذكرة 2: 116 س 13.

[7] نقله في المختلف 6: 25.

[8] نقله في المسالك 5: 264.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست