نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 670
كتاب الوكالة و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في الصيغة
و المعتبر فيها ما يدلّ على الرضى بالاستنابة في فعل، سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة، و لا فرق بين أن يقول: وكّلتك، أو استنبتك. أو قال: اشتر و أعتق و نحوها.
و يعتبر فيها القبول، و الظاهر أنّه يتحقّق بالوجوه المذكورة بل بالفعل، فلا يحتاج إلى شيء قبل الفعل الموكَّل فيه، بل يكفي الرضى من الجانبين.
و قد نقل في وكالة البارقي أنّه قال (صلّى اللّٰه عليه و آله): اشتر [1]. و من هذا القبيل حكاية أصحاب الكهف، و عموم قول الصادق (عليه السلام) في رواية جابر بن يزيد و معاوية بن وهب: من وكّل في أمر من الأُمور .. [2] الحديث.
و في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لآخر: اخطب إلى فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق .. [3] الحديث، و لم يذكر فيه حديث القبول. إلى غير ذلك من الأخبار.