responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 66

معفوّ عنها في الصورة المذكورة و إن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب.

الثامنة: إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون في ثوب واحد أم لا

فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كلّ موضع يحتمل كونها فيه، و لو قام الاحتمال في الثوب كلّه وجب غسل كلّه، و لا خلاف فيه.

و إن كان في ثياب متعدّدة أو غيرها، فلا يخلو إمّا أن يكون محصوراً أم لا، و على الثاني لا أثر للنجاسة و يبقى كلّ واحد من الأجزاء الّتي وقع فيها الاشتباه باقياً على أصل الطهارة، و على الأوّل فالمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب أنّه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه [1] و لم يذكروا عليه حجّة، و لعلّ حجّتهم الإجماع إن ثبت.

ثمّ على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتّى إذا كان ماء أو تراباً لم يجز الطهارة به و لو كان ثوباً لم يجز الصلاة فيه، أو يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام حتّى لو لاقاه جسم طاهر تعدّى حكمه إليه؟ فيه قولان: أقربهما الأوّل كما هو مختار جماعة من المتأخّرين [2].

و في تحقيق معنى المحصور إشكال، فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف و مثّلوا له بالبيت و البيتين، و لغير المحصور بالصحراء [3] و ذكر بعضهم أنّه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر و عدمه إلى حصول الحرج و الضرر بالاجتناب عنه و عدمه [4]. و ربّما يفسّر غير المحصور بما يعسر عدّه و حصره، و لا شاهد في المقام من جهة النصّ و لا يظهر من اللغة و العرف تحقيق ذلك، و في ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل، فبعضهم مثّل المحصور بالبيت و البيتين و بعضهم بالبيتين و الثلاثة.

و لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر فالأقرب أنّه يصلّي الصلاة الواحدة فيهما


[1] الناقل صاحب المعالم 2: 580.

[2] جامع المقاصد 2: 166، المعالم 2: 580 581، المدارك 2: 335.

[3] جامع المقاصد 2: 166، الروض: 224 س 18.

[4] حكاه في معالم الدين عن بعضهم و لم يسمّه 2: 582.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست