نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 65
و اكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين [1] و بعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين [2] و الأوّل أحوط، و أكثر المتأخّرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل و سقوطه في الكثير، و ذهب بعضهم إلى عدم الفرق [3] و الأوّل أقرب، و الأقوى عدم اشتراط الدلك، و شرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن [4].
و يكفي الصبّ في بول الرضيع، و لا يعتبر الغسل، و المراد بالصبّ وصول الماء إلى محلّ النجاسة، و لا يعتبر السيلان و التقاطر، و يعتبر استيعاب محلّ النجاسة، و لا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحلّ، و الحكم معلّق في الرواية على صبيّ لم يأكل [5] كذا في كلام الشيخ و غيره [6] و يحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين [7].
و ذكر جماعة من المتأخّرين أنّ المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيراً بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و لم يتجاوز الحولين [8].
و قال المحقّق: لا عبرة بما يلعق دواءً أو من الغذاء في الندرة [9] و الأشهر الأقوى اختصاص الحكم المذكور بالصبيّ، و أمّا نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني ففي وجوب تعدّد الغسل خلاف، و الأحوط ذلك، و في تطهير الأرض بالماء القليل قولان.
السابعة: ذكر الشيخ و المتأخّرون عنه أنّ المرأة المربيّة للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة
[10]. و أكثرهم عمّموا الحكم بالنسبة إلى الصبيّة أيضاً، و بعضهم خصّوا بالصبيّ [11]. و الظاهر أنّ نجاسة البدن غير