responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 65

و اكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين [1] و بعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين [2] و الأوّل أحوط، و أكثر المتأخّرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل و سقوطه في الكثير، و ذهب بعضهم إلى عدم الفرق [3] و الأوّل أقرب، و الأقوى عدم اشتراط الدلك، و شرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن [4].

و يكفي الصبّ في بول الرضيع، و لا يعتبر الغسل، و المراد بالصبّ وصول الماء إلى محلّ النجاسة، و لا يعتبر السيلان و التقاطر، و يعتبر استيعاب محلّ النجاسة، و لا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحلّ، و الحكم معلّق في الرواية على صبيّ لم يأكل [5] كذا في كلام الشيخ و غيره [6] و يحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين [7].

و ذكر جماعة من المتأخّرين أنّ المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيراً بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و لم يتجاوز الحولين [8].

و قال المحقّق: لا عبرة بما يلعق دواءً أو من الغذاء في الندرة [9] و الأشهر الأقوى اختصاص الحكم المذكور بالصبيّ، و أمّا نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني ففي وجوب تعدّد الغسل خلاف، و الأحوط ذلك، و في تطهير الأرض بالماء القليل قولان.

السابعة: ذكر الشيخ و المتأخّرون عنه أنّ المرأة المربيّة للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة

[10]. و أكثرهم عمّموا الحكم بالنسبة إلى الصبيّة أيضاً، و بعضهم خصّوا بالصبيّ [11]. و الظاهر أنّ نجاسة البدن غير


[1] اللمعة: 3.

[2] الفقيه 1: 68 ذيل الحديث 156.

[3] الشرائع 1: 54.

[4] نهاية الإحكام 1: 277.

[5] الوسائل 2: 1003، الباب 3 من أبواب النجاسات، ح 2.

[6] النهاية 1: 270، المنتهي 3: 271.

[7] السرائر 1: 187.

[8] جامع المقاصد 1: 173، الروض: 167 س 16، مجمع الفائدة 1: 337.

[9] المعتبر 1: 436.

[10] النهاية 1: 270، المعتبر 1: 444، المنتهي 3: 271.

[11] النهاية 1: 270، المعتبر 1: 444.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست