responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 648

كتاب الإجارة و فيه فصول:

الأوّل الإجارة: و هي عقد ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم

و هي من العقود اللازمة عند الأصحاب، لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و يدلّ عليه عموم ما يدلّ على لزوم الوفاء بالعقود و الشروط، و الكلام في الصيغة و الإيجاب و القبول كما مرّ في نظائره من العقود.

و في المسالك: لمّا كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغة [1]. و فيه تأمّل، بل الظاهر جواز الاكتفاء بما دلّ على التراضي من الجانبين.

و لا تبطل الإجارة إلّا بالتقايل أو ببعض الأسباب الموجبة للفسخ، و لا تبطل بالبيع، لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة، و إن كان جاهلًا تخيّر بين فسخ البيع و بين إمضائه مجّاناً إلى آخر المدّة.

و لا تبطل الإجارة بالعذر مهما كان الانتفاع الّذي تضمّنه عقد الإجارة بالإطلاق أو التعيين ممكناً بوجه. و في المسالك: لا عبرة بإمكان الانتفاع بغير المعيّن كما لو استأجر الأرض للزراعة فغرقت و أمكن الانتفاع بها بغيرها، فإنّ


[1] المسالك 5: 172.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست