responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 645

الخامسة: خراج الأرض على المالك

إلّا أن يشترط على العامل أو بينهما، فيجب حسب ما شرط، قال في المسالك: لكن يشترط علمهما بقدره ليصحّ اشتراطه في العقد اللازم لئلّا يجهل العوض. و فيه تأمّل، و قال فيه أيضاً: لو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك لا على حكم ما شرط [1]. و فيه أيضاً تأمّل.

السادسة: الفائدة تملك بالظهور

لا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا، و يجب الزكاة على كلّ منهما إذا بلغت حصّته نصاباً على الأقرب المشهور بين الأصحاب، و قد خالف فيه ابن زهرة فأوجب الزكاة على من كان البذر منه خاصّة [2].

السابعة: المغارسة معاملة خاصّة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما، و هي باطلة

عند الأصحاب و عند أكثر العامّة، لتوقّف عقود المعاوضات على الإذن من الشارع، و ليس هاهنا، و لقائل أن يمنع عدم الإذن العامّ، و لا فرق عندهم بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من العامل، و لا بين أن يشترط تملّك العامل جزءاً من الأرض مع الغرس و عدمه.

و حيث كانت المعاملة باطلة فالغرس لصاحبه، فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل اجرة مثل عمله، لأنّه لم يعمل مجّاناً، بل بحصّة لم تسلّم له، و إن كان للعامل فعليه اجرة المثل للأرض عن مدّة شغله بها، و لصاحب الأرض قلعه، لأنّه غير مستحقّ للبقاء فيها، لكن بالأرش، لصدوره بالإذن، فليس بعرق ظالم.

قال في المسالك: و المراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالته على الوضع الّذي هو عليه و هو كونه حال غرسه باقياً بأُجرة و مستحقّاً للقلع بالأرش، و كونه مقلوعاً، لأنّ ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً و مقلوعاً، إذ لا حقّ له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة، و لا تفاوت ما بين كونه قائماً بأُجرة و مقلوعاً، لما ذكرنا، فإنّ استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، و لا تفاوت ما بين كونه قائماً مستحقّاً للقلع و مقلوعاً، لتخلّف بعض أوصافه أيضاً كما بيّنّاه، و لا بين كونه قائماً مستحقّاً للقلع بالأرش و مقلوعاً،


[1] المسالك 5: 68.

[2] الغنية: 291.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست