نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 644
حسن، عملًا بوجوب الوفاء بالشروط و العقود، و المشهور عندهم كراهة ذلك.
و اعتبروا في اللزوم أن لا تتلف الثمرة، و هو جيّد. و لو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسائح فالأشهر بطلان المساقاة، و في بعض عباراتهم: لو شرط فيما سقت السماء النصف و فيما سقى بالناضح الثلث بطل، و الأقرب هنا الصحّة.
مسائل:
الأُولى: كلّ موضع حكم فيه ببطلان المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل
قالوا: و للعامل اجرة المثل. و قيّده في المسالك بما إذا كان جاهلًا بالفساد و لم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك [1] نظراً إلى أنّ في صورة علمه بالفساد بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنّه لا يحصل له، فيكون متبرّعاً، و في صورة شرط جميع الثمرة للمالك دخل على أن لا شيء له.
الثانية: إذا استأجر أجيراً على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها لم يجز
ذلك عند الأصحاب، لأنّ عوض الإجارة يشترط فيه الوجود و المعلوميّة، بخلاف المساقاة، و إن كان بعد ظهورها و قبل بدوّ صلاحها و كان الاستيجار بالثمرة أجمع بني على جواز نقلها بالبيع مطلقاً أو بشرط القطع، و لو استأجره ببعضها قيل: لا يصحّ، لتعذّر التسليم [2] و قيل: يصحّ [3].
الثالثة: إذا ادّعى المالك أنّ العامل خان أو سرق أو تلف أو فرّط فتلف، و أنكر العامل فالقول قوله مع يمينه
و بعد ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجره من يكون معه؟ الوجه أن لا يرفع يده من حصّته من الربح، و في جواز رفع يده عمّا عداه تردّد، و لو ضمّ المالك أميناً كان أُجرته على المالك.
الرابعة: ليس للعامل أن يساقي غيره
لأنّ المساقاة إنّما تجري على الأُصول و هي غير مملوكة للعامل.