responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 644

حسن، عملًا بوجوب الوفاء بالشروط و العقود، و المشهور عندهم كراهة ذلك.

و اعتبروا في اللزوم أن لا تتلف الثمرة، و هو جيّد. و لو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسائح فالأشهر بطلان المساقاة، و في بعض عباراتهم: لو شرط فيما سقت السماء النصف و فيما سقى بالناضح الثلث بطل، و الأقرب هنا الصحّة.

مسائل:

الأُولى: كلّ موضع حكم فيه ببطلان المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل

قالوا: و للعامل اجرة المثل. و قيّده في المسالك بما إذا كان جاهلًا بالفساد و لم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك [1] نظراً إلى أنّ في صورة علمه بالفساد بذل عمله في مقابلة ما يعلم أنّه لا يحصل له، فيكون متبرّعاً، و في صورة شرط جميع الثمرة للمالك دخل على أن لا شيء له.

الثانية: إذا استأجر أجيراً على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها لم يجز

ذلك عند الأصحاب، لأنّ عوض الإجارة يشترط فيه الوجود و المعلوميّة، بخلاف المساقاة، و إن كان بعد ظهورها و قبل بدوّ صلاحها و كان الاستيجار بالثمرة أجمع بني على جواز نقلها بالبيع مطلقاً أو بشرط القطع، و لو استأجره ببعضها قيل: لا يصحّ، لتعذّر التسليم [2] و قيل: يصحّ [3].

الثالثة: إذا ادّعى المالك أنّ العامل خان أو سرق أو تلف أو فرّط فتلف، و أنكر العامل فالقول قوله مع يمينه

و بعد ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجره من يكون معه؟ الوجه أن لا يرفع يده من حصّته من الربح، و في جواز رفع يده عمّا عداه تردّد، و لو ضمّ المالك أميناً كان أُجرته على المالك.

الرابعة: ليس للعامل أن يساقي غيره

لأنّ المساقاة إنّما تجري على الأُصول و هي غير مملوكة للعامل.


[1] المسالك 5: 56.

[2] حكاه في التنقيح الرائع 2: 158.

[3] المسالك 5: 58.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست