responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 643

الثمرة أو زيادتها في المتعارف، و منه الرفق و إصلاح الأجاجين، و إزالة الحشيش المضرّ بالأُصول، و قطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجر و النخل، و إصلاح الأرض بالحرث، و الحفر حيث يحتاج إليه، و السقي و التلقيح، و العمل بالناضح، و تعديل الثمرة بإزالة ما يضرّ بها من الأغصان و الأوراق لإيصال الهواء إليها و ما يحتاج إليه من الشمس، و لقاط الثمرة بمجرى العادة و حفظها، إلى غير ذلك.

و يجب قيام صاحب الأصل ببناء الجدران و حفر الأنهار و الآبار و عمل ما يسقي بها من دولاب أو دالية، و إنشاء النهر، و الأكثر على أنّ الكُشّ للتلقيح على المالك، و ذهب ابن إدريس إلى أنّه على العامل [1] و على العامل تسميد الأرض. و في التذكرة أنّ شراء الزبل و نقله على ربّ المال [2] و الأقوى الرجوع في ذلك كلّه إلى المتعارف في كلّ بلد أو قرية. و لو شرط شيء من ذلك على العامل لزم بعد أن يكون معلوماً. و لو شرط العامل العمل كلّه على المالك لم يصحّ، لمنافاته لحقيقة المساقاة، و لو شرط البعض لزم، و لو شرط عليه أُجرة الأجراء صحّ.

الخامس في الفائدة

و لا بدّ أن يكون للعامل جزءً منها مشاعاً، فلو أضرب عن ذكر الحصّة بطلت المساقاة، لمنافاة ذلك لحقيقتها، و كذا لو شرط أحدهما انفراده بالثمرة. قالوا: و كذا لو شرط لنفسه شيئاً معيّناً، و ما زاد فهو بينهما، أو قدّر لنفسه أرطالًا و للعامل ما فضل أو بالعكس، أو جعل حصّته نخلات بعينها و الباقي للآخر، و هو غير بعيد. و لعلّ الوجه في الجميع مخالفته للمعهود من المساقاة، لابتنائها على الاشتراك في الثمرة مشاعاً.

و لو أفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر صحّ بعد العلم بمقدار كلّ نوع. و لو شرط مع النماء حصّة من الأصل الثابت ففي صحّته وجهان. و لو شرط المالك على العامل مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة صحّ عندهم، و هو


[1] السرائر 2: 451.

[2] التذكرة 2: 346 س 30.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست