نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 642
و لا يكفي الجذاذ و الحفظ و الحمل و النقل و نحوها، و إذا ظهرت و بقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي و الحرث و رفع أغصان شجرة الكرم على الخشب و تأبير ثمرة النخل و نحوها ففي صحّتها قولان، و لعلّ الأقرب الصحّة.
و المشهور أنّه لا تبطل بموت الساقي و لا العامل، و قال الشيخ في المبسوط: لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا [1]. و لا يبطل بالبيع.
الثاني: ما يساقى عليه
و هو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، فيصحّ المساقاة على النخل و الكرم و شجر الفواكه، و في ما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به وجهان، و لعلّ الأقرب الجواز.
و المشهور أنّه لا يصحّ على وديّ أو شجر غير ثابت، و في المسالك: لا خلاف في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلّا عن بعض العامّة [2].
أمّا لو ساقاه على وديّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها غالباً صحّ و لو لم يحمل فيها، قالوا: و لو قصرت المدّة المشروطة عن ذلك غالباً أو كان الاحتمال على السواء لم يصحّ.
الثالث: المدّة
و المشهور أنّه يعتبر فيها شرطان: التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان، و أن يكون ممّا يحصل الثمرة فيها غالباً، و اكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها، نظراً إلى أنّه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم [3] و هو غير بعيد.
الرابع: العمل
و إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما يتكرّر في كلّ سنة ممّا يحتاج إليه صلاح