نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 639
و لو ادّعى الزارع العارية و أنكرها المالك و ادّعى غصب الأرض فالقول قوله مع يمينه، لأصالة عدم الإعارة و عدم خروج منافع أرضه عن ملكه و بعد الحلف كان للمالك قلع الزرع، و المطالبة بأُجرة المثل لما مضى من المدّة، و أرش الأرض إن نقصت، و طمّ الحفر. و في التذكرة: يحلف العامل على نفي الغصب [1].
الرابعة: المشهور أنّه يجوز للمزارع أن يشارك غيره
و أن يزارع عليها غيره، و لا يتوقّف على إذن المالك إلّا أن يشترط عليه المالك أن يزرع بنفسه قالوا: و لا يجوز له تسليم الأرض إلّا بإذن المالك، و اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه [2].
الخامسة: خراج الأرض على صاحبها
لأنّه موضوع عليها، و في المسالك: و هو مرويّ أيضاً [3] و في رواية «أنّ السلطان لو زاد فيه زيادة و طلبها من الزارع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم، قال السائل: قلت: أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم، قال: إنّهم إنّما زادوا على أرضك [4]» و سند هذه الرواية غير نقيّ، هذا إذا لم يشترط على الزارع، و لو شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوماً و كذا لو شرط بعضه معيّناً، أو مشاعاً مع ضبطه.
و في المسالك: لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأنّ الشرط لم يتناولها و لم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها [5]. و هو مشكل، نظراً إلى صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربّما زاد و ربّما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس» [6].