responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 637

الثالث: قالوا: من شرط صحّة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالباً، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة و إن رضي العامل. و تردّد في التذكرة فيما لو كان لها ماء نادراً هل يصحّ المزارعة عليها أم لا [1]؟

و قال الفاضلان: لو انقطع الماء في أثناء المدّة فللمزارع الخيار [2] هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة، و عليه اجرة ما سلف و يرجع بما قابل المدّة المتخلّفة.

و قال المحقّق: لو زارع عليها أو آجرها للزراعة و لا ماء لها مع علم المزارع لم يتخيّر [3] و مع الجهالة له الفسخ. أمّا لو استأجرها مطلقاً و لم يشترط الزراعة لم يفسخ، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع. و لو أطلق أو عمّم زرع ما شاء من غير حاجة إلى التعيين على الأقرب الأشهر.

و قوّى في التذكرة وجوب التعيين، لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات [4].

و إن عيّن الزرع بمعيّن تعيّن و لم يجز التعدّي، و لو زرع ما هو أضرّ فالظاهر أنّه مخيّر بين أخذ أُجرة المثل و بين المسمّى مع الأرض، قال بعضهم: و لو كان أقلّ ضرراً جاز [5] و فيه إشكال.

قالوا: و لو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع، و قيّد عدم الانحسار بوقت الحاجة إلى الزرع. قالوا: و لو رضي بذلك المستأجر جاز. و في الشرائع: لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسناً [6] و لو كان الماء قليلًا لا يمنع من الزرع جاز.

و لو اشترط الزرع و الغرس معاً فالظاهر الافتقار إلى تعيين كلّ واحد منهما، قالوا: و كذا لو استأجر زرعين أو غرسين مختلفي الضرر.


[1] التذكرة 2: 338 س 1.

[2] الشرائع 2: 151، القواعد 2: 312.

[3] الشرائع 2: 151.

[4] التذكرة 2: 340 س 5.

[5] الشرائع 2: 151.

[6] الشرائع 2: 151.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست