نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 631
مع الفسخ أو القسمة أو لا معها على قول و بدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، و هو محلّ وفاق على ما قال في المسالك [1].
مسائل:
الأُولى: العامل أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي أو التفريط
و يقبل قوله في التلف و عدم التفريط و الخسارة و قدر رأس المال. و هل يقبل قوله في الردّ؟ فيه قولان، و الأشهر أنّه لا يقبل، و هو غير بعيد، و فيه خلاف للشيخ [2]. و المشهور أنّ القول قول المالك مع يمينه لو اختلفا في نصيب العامل، لأنّ المالك منكر للزائد، و لأنّ الاختلاف في فعله و هو أبصر به، و لأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال. و في الكلّ نظر، و استوجه بعضهم التحالف [3].
الثانية: لو قال العامل: ربحت كذا، و رجع لم يقبل رجوعه
و كذا لو ادّعى الغلط. أمّا لو قال: ثمّ خسرت، أو قال: ثمّ تلف الربح، قبل.
الثالثة: إذا انفسخ عقد القراض فلا يخلو إمّا أن يكون فسخه من المالك، أو من العامل أو منهما، أو من غير جهتهما
كعروض ما يقتضي الانفساخ من موت أو جنون و نحوهما، و على كلّ تقدير إمّا أن يكون المال كلّه ناضّاً، أو قدر رأس المال، أو بجميعه عروض أو ببعضه بحيث لا يكون الناضّ بقدر رأس المال، و على التقادير المذكورة إمّا أن يكون قد ظهر ربح بالفعل أو بالقوّة أم لا، فهذه صور المسألة و النصوص خالية عن أحكامها، و قد ذكر فيها أشياء لا أعرف عليها دليلًا صالحاً للتعويل.
الرابعة: قالوا: إذا قال: دفعت إليه مالًا قراضاً، فأنكره أو أقام المدّعى البيّنة فادّعى المنكر التلف قضي عليه بالضمان
و كذا لو ادّعى عليه وديعةً أو غيرها من الأمانات. أمّا لو قال في الجواب: لا يستحقّ قبلي شيئاً، لم يلزم الضمان عليه.
الخامسة: إذا تلف شيء من مال القراض بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح