responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 624

كتاب المضاربة و النظر في أُمور:

الأوّل المضاربة، و يعبّر عنه بالقراض أيضاً

و هي عقد شرّع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الربح.

قال في التذكرة: إذا دفع الإنسان إلى غيره مالًا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا قدر الربح بينهما أو لا، فإن لم يشترطا شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال و عليه اجرة المثل للعامل، و إن شرطا فإن جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضاً و ديناً عليه و الربح له و الخسارة عليه، و إن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة، و إن جعلا الربح بينهما فهو القراض، قال: و سمّي بالمضاربة أيضاً [1].

و القراض لغة أهل الحجاز، و المضاربة لغة أهل العراق. و قوله: «عليه اجرة المثل للعامل» لا يخلو عن تأمّل، و كذا قوله: كان المال قرضاً و ديناً عليه.

و هذه المعاملة جائزة بالنصّ و الإجماع، و الأخبار الدالّة عليها مستفيضة. و لا خلاف في كونها عقداً جائزاً من الطرفين، سواء نضّ أو كان عروضاً.

قال في التذكرة: أركانه خمسة: الأوّل: العقد، لا بدّ في هذه المعاملة من لفظ دالّ على الرضى من المتعاقدين، إذ الرضى من الأُمور الباطنة الّتي لا يطّلع عليها


[1] التذكرة 2: 229 س 11.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست