responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 606

كتاب الصلح قال في التذكرة: الصلح عقد شرّع لقطع التنازع، و هو عقد سائغ بالنصّ و الإجماع.

و النصّ من الكتاب قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [1] و قوله وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا [2].

و من السنّة من طريق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا [3] إلى أن قال: و من الخاصّة ما رواه حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس [4].

و في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنّهما قالا في الرجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال: كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك. و قد أجمعت الامّة على جواز الصلح في الجملة و لم يقع بين العلماء فيه خلاف [5]. انتهى.


[1] النساء: 128.

[2] الحجرات: 9.

[3] تلخيص الحبير 3: 44، ح 1246.

[4] الوسائل 13: 164، الباب 3 من أبواب الصلح، ح 1.

[5] التذكرة 2: 176 س 42.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست