نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 606
كتاب الصلح قال في التذكرة: الصلح عقد شرّع لقطع التنازع، و هو عقد سائغ بالنصّ و الإجماع.
و النصّ من الكتاب قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ[1] و قوله وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا[2].
و من السنّة من طريق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا [3] إلى أن قال: و من الخاصّة ما رواه حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس [4].
و في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنّهما قالا في الرجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال: كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك. و قد أجمعت الامّة على جواز الصلح في الجملة و لم يقع بين العلماء فيه خلاف [5]. انتهى.