نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 603
و قيل: يبرأ، و هو الأجود.
و يجوز ترامي الكفالات. و لو قال الكفيل: أبرأت المكفول، و أنكره المكفول له، فالقول قوله مع يمينه، و لو ردّ اليمين على الكفيل فحلف برئ من الإحضار، و لم يبرأ المكفول من الحقّ.
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 603