responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 602

يجب عليه أداء الحقّ إن كان ماليّاً، و حيث يؤخذ منه المال فالظاهر أنّه لا رجوع له على الغريم. و لو كان قاتلًا لزمه إحضاره أو دفع الدية مع التعذّر و يدلّ عليه ما رواه الكليني عن حريز في الصحيح و الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلًا عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ قال: أرى أن يحبس الّذي خلّص [1] القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قال: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: و إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول [2].

و إن تمكّن الوليّ من القاتل وجب عليه ردّ الدية إلى المخلِّص. و لو خلص الغريم من يد الكفيل و تعذّر استيفاء الحقّ و أخذ المال أو الدية من الكفيل كان له الرجوع على المخلِّص. و لو أُحضر الغريم قبل الأجل فالأشهر الأقرب أنّه لا يجب عليه تسلّمه، خلافاً للشيخ [3].

و يجب أن يكون التسليم تامّاً، و لا يعتدّ بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الغرض، و حبس الحاكم غير مانع، بخلاف حبس الظالم.

و إذا كان المكفول غائباً يعرف موضعه و لم ينقطع خبره انظر بمقدار يمكنه فيه الذهاب إليه و العود به بعد مطالبة المكفول له بالإحضار، و لو لم يعرف موضعه لانقطاع خبره لم يكلّف الكفيل إحضاره، لعدم الإمكان، و لا شيء عليه، لأنّه لم يضمن المال و امتنع الإحضار.

و إذا مات المكفول برئ الكفيل، و كذا لو جاء المكفول و سلم نفسه، و لو سلّمه أجنبيّ فكذلك. و إذا تكفّل بتسليمه مطلقاً انصرف إلى بلد العقد، و إن عيّن زماناً أو مكاناً تعيّن، و لو سلّمه في غيره لم يبرأ على الأقرب.

و لو اتّفقا على الكفالة و قال الكفيل: لا حقّ لك عليه، فالظاهر أنّ القول قول المكفول له مع يمينه. و إذا تكفّل رجلان برجل فسلّمه أحدهما قيل: لم يبرأ الآخر،


[1] في المصدر: الّذين خلّصوا.

[2] الكافي 7: 286، ح 1.

[3] المبسوط 2: 338.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست