نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 60
نجاستهم، و ذهب المفيد في أحد قوليه و ابن الجنيد إلى الطهارة [1] و أدلّة النجاسة محلّ بحث، و الأخبار المعتبرة دالّة على الطهارة، لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة المشهور المدّعى عليه الإجماع.
و في نجاسة المجسّمة خلاف بين الأصحاب، و الأشهر الأقوى طهارة المجبّرة، و المنقول عن المرتضى نجاسة ما عدا المؤمن من الفرق الإسلاميّة [2]. و الأشهر الأقوى الطهارة و ولد الزنا نجس عند بعض الأصحاب [3] و الأشهر الأقوى طهارته، و المشهور نجاسة أولاد الكفّار و في دليله تأمّل، و الأقرب طهارة ولد الكافر إذا سباه المسلم، و قيل: ظاهر الأصحاب أنّه لا خلاف في طهارتهم [4]. لكنّ الظاهر أنّ فيه خلافاً.
و المشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر
و نقل بعضهم الإجماع عليه [5]. و ذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن بابويه إلى طهارته [6] و الأحوط التحرّز منه. و سائر المسكرات المائعة حكمه حكم الخمر و كذا الفقّاع.
و ألحق بعض الأصحاب بالخمر في التنجيس العصير إذا غلا و اشتدّ و لم يذهب ثلثاه [7]. و اكتفى بعضهم في التنجيس بمجرّد الغليان [8]. و الأقرب الطهارة.
و الأقرب الأشهر طهارة عرق الجنب من الحرام، و كذا عرق الإبل الجلّال.
و الأشهر الأقوى طهارة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و الأقرب الأشهر طهارة المسوخ عدا الخنزير.
و الأشهر الأقوى طهارة القيء، و الأشهر الأقوى طهارة لبن الصبيّة.
[1] حكاه عن المفيد في المعتبر 1: 96، و حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 8: 296.