responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 598

ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله.

و الظاهر أنّه يصحّ الحوالة على من ليس عليه دين، لكن يرجع هذا إلى الضمان، و للشيخ قول بالمنع [1]. و إذا أحاله على المليّ لم يجب القبول، و لو قبل لم يكن له الرجوع و لو افتقر، لا أعرف فيه خلافاً بيننا، و يدلّ عليه عموم صحيحة أبي أيّوب [2] و موثّقة منصور [3] و خصوص رواية عقبة بن جعفر عن الكاظم (عليه السلام).

و لو قبل الحوالة جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل، لموثّقة منصور بن حازم و صحيحة أبي أيّوب. و لو كان مليّاً وقت الحوالة ثمّ تجدّد له إعسار فلا خيار، و لو انعكس الفرض فالأقرب ثبوت الخيار.

و يصحّ ترامي الحوالات، و إذا أدّى المحيل الدين بعد الحوالة بمسألة المحال عليه رجع عليه، و إن تبرّع لم يرجع و يبرأ ذمّة المحال عليه. و المشهور أنّه يشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً في الذمّة.

و اشترط الشيخ و جماعة تساوي المالين و هما المحال به و المحال عليه جنساً و وصفاً [4]. و فيه تأمّل.

و لو أدّى المحال عليه بعد الحوالة ثمّ طالب المحيل فادّعى أنّه أدّى ما على ذمّته فالقول قول المحال عليه، و لو قال: أحلتك عليه، فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة، و قال المحتال: إنّما أحلتني بما عليك، قيل: القول قول المحيل [5]. و فيه تردّد.

القسم الثالث الكفالة

و يشترط فيها رضى الكفيل و المكفول له، و المشهور بين علمائنا أنّه لا


[1] المبسوط 2: 321.

[2] الوسائل 13: 158، الباب 11 من أبواب الضمان، ح 1.

[3] الوسائل 13: 159، الباب 13 من أبواب الضمان، ح 3.

[4] المبسوط 2: 313، الوسيلة: 282.

[5] الشرائع 2: 114.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست