نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 593
و ينحصر وجوب الأداء فيه، و هل هو يتعلّق به كتعلّق الدين بالرهن أو تعلّق الأرش بالجاني؟ فيه وجهان.
و اشترط الشيخ في المبسوط علم الضامن بالمضمون له و المضمون عنه [1]. و اعتبر العلّامة في المختلف العلم بالمضمون عنه لا المضمون له. و نفى الاشتراط فيهما في غيره [2] و لعلّ ذلك هو الأقرب.
و الأشهر الأقرب اشتراط رضى المضمون له في صحّة الضمان، لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[3]. و فيه خلاف للشيخ، استناداً إلى أنّ عليّاً (عليه السلام) و أبا قتادة ضمنا الدين عن الميّت و لم يسأل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن رضى المضمون له [4]. [و روى ما في معناه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5][6]] و في الدلالة تأمّل، لكن يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار [7] لكنّها يضعف عن مقاومة الصحيح المعتضد بالشهرة و الاعتبار العقلي. و لا عبرة برضى المضمون عنه.
و لو أنكر المضمون عنه بعد الضمان لم تبطل على الأقرب، و إذا تحقّق الضمان انتقل الحقّ إلى ذمّة الضامن و برئ المضمون عنه عن حقّ المضمون له، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و يشهد له الخبر، و لو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن. و في التذكرة ادّعى إجماع علمائنا على ذلك [8].
قالوا: و يشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار. و موثّقة الحسن بن الجهم [9] لا يخلو عن دلالة ما على اعتبار الملاءة، و رواية عيسى بن عبد اللّٰه [10] على الجواز