responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 593

و ينحصر وجوب الأداء فيه، و هل هو يتعلّق به كتعلّق الدين بالرهن أو تعلّق الأرش بالجاني؟ فيه وجهان.

و اشترط الشيخ في المبسوط علم الضامن بالمضمون له و المضمون عنه [1]. و اعتبر العلّامة في المختلف العلم بالمضمون عنه لا المضمون له. و نفى الاشتراط فيهما في غيره [2] و لعلّ ذلك هو الأقرب.

و الأشهر الأقرب اشتراط رضى المضمون له في صحّة الضمان، لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [3]. و فيه خلاف للشيخ، استناداً إلى أنّ عليّاً (عليه السلام) و أبا قتادة ضمنا الدين عن الميّت و لم يسأل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن رضى المضمون له [4]. [و روى ما في معناه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] [6]] و في الدلالة تأمّل، لكن يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار [7] لكنّها يضعف عن مقاومة الصحيح المعتضد بالشهرة و الاعتبار العقلي. و لا عبرة برضى المضمون عنه.

و لو أنكر المضمون عنه بعد الضمان لم تبطل على الأقرب، و إذا تحقّق الضمان انتقل الحقّ إلى ذمّة الضامن و برئ المضمون عنه عن حقّ المضمون له، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و يشهد له الخبر، و لو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن. و في التذكرة ادّعى إجماع علمائنا على ذلك [8].

قالوا: و يشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار. و موثّقة الحسن بن الجهم [9] لا يخلو عن دلالة ما على اعتبار الملاءة، و رواية عيسى بن عبد اللّٰه [10] على الجواز


[1] المبسوط 2: 323.

[2] المختلف 5: 455.

[3] الوسائل 13: 149، الباب 2 من أبواب الضمان، ح 1.

[4] الخلاف 3: 313، المسألة 2.

[5] الوسائل 13: 150، الباب 2 من أبواب الضمان، ح 2.

[6] لم يرد في «خ 2».

[7] الوسائل 13: 99، الباب 14 من أبواب الدين، ح 2.

[8] التذكرة 2: 93 س 36.

[9] الوسائل 13: 152، الباب 4 من أبواب الضمان، ح 1.

[10] الوسائل 13: 153، الباب 4 من أبواب الضمان ذيل الحديث 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست