responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 59

و جلد الحيوان المذكّى طاهر. و تقع التذكية على كلّ حيوان مأكول اللحم و غير مأكول اللحم على أنواع و سيجيء تفصيل الحكم فيها.

و المشهور أنّ جلد كلّ حيوان لم يذكّ نجس لا يجوز استعماله، سواء دبغ أم لا، خلافاً لابن الجنيد [1].

و منها: الدم

و هو على أقسام:

الأوّل: الدم المسفوح

أي الدم المنصبّ من العرق بقوّة و كثرة، و لا ريب في نجاسته.

الثاني: الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المعتاد من الدم

و الظاهر أنّه طاهر حلال و لا أعرف فيه خلافاً.

الثالث: الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم

و الظاهر نجاسته كما هو ظاهر الأصحاب، و تردّد فيه بعضهم [2].

الرابع: ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق

و لا لها كثرة و انصباب، لكنّها ممّا له نفس، و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على نجاسته، و يتوهّم من بعض عباراتهم خلاف ذلك.

الخامس: دم السمك

و الظاهر أنّ طهارته اتّفاقي بينهم، و نقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب [3]. و الأقرب أنّه حلال أيضاً.

السادس: دم غير السمك ممّا لا نفس له و هو طاهر

و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و بعض عباراتهم يوهم خلاف ذلك [4].

و منها: الكلب و الخنزير و أجزاؤهما

و كلب الماء طاهر على الأقرب الأشهر.

و منها: الكافر

و لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار، و في نجاسة أهل الكتاب خلاف، و المشهور بين الأصحاب


[1] حكاه في المختلف 1: 501.

[2] نقله صاحب المعالم 2: 475.

[3] الخلاف 1: 476، المسألة 219، غنية النزوع: 41، المعتبر 1: 421.

[4] الجمل و العقود: 56، المراسم: 55.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست