و جلد الحيوان المذكّى طاهر. و تقع التذكية على كلّ حيوان مأكول اللحم و غير مأكول اللحم على أنواع و سيجيء تفصيل الحكم فيها.
و المشهور أنّ جلد كلّ حيوان لم يذكّ نجس لا يجوز استعماله، سواء دبغ أم لا، خلافاً لابن الجنيد [1].
و منها: الدم
و هو على أقسام:
الأوّل: الدم المسفوح
أي الدم المنصبّ من العرق بقوّة و كثرة، و لا ريب في نجاسته.
الثاني: الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المعتاد من الدم
و الظاهر أنّه طاهر حلال و لا أعرف فيه خلافاً.
الثالث: الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم
و الظاهر نجاسته كما هو ظاهر الأصحاب، و تردّد فيه بعضهم [2].
الرابع: ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق
و لا لها كثرة و انصباب، لكنّها ممّا له نفس، و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على نجاسته، و يتوهّم من بعض عباراتهم خلاف ذلك.
الخامس: دم السمك
و الظاهر أنّ طهارته اتّفاقي بينهم، و نقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب [3]. و الأقرب أنّه حلال أيضاً.
السادس: دم غير السمك ممّا لا نفس له و هو طاهر
و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و بعض عباراتهم يوهم خلاف ذلك [4].
و منها: الكلب و الخنزير و أجزاؤهما
و كلب الماء طاهر على الأقرب الأشهر.
و منها: الكافر
و لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار، و في نجاسة أهل الكتاب خلاف، و المشهور بين الأصحاب
[1] حكاه في المختلف 1: 501.
[2] نقله صاحب المعالم 2: 475.
[3] الخلاف 1: 476، المسألة 219، غنية النزوع: 41، المعتبر 1: 421.
[4] الجمل و العقود: 56، المراسم: 55.