نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 589
و يمكن الاستدلال على الأوّل بقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ .. [1] الآية، كما يظهر بالتأمّل في سياق الآية، و على الثاني بأنّه لا بدّ من وليّ يباشر أُموره، و ليس أحد يساويه، لرجحانه في العلم و الديانة، و لأنّ «العلماء ورثة الأنبياء» و «أنّهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل»، و لا شكّ في ثبوت ذلك للأنبياء فيكون للعلماء أيضاً، و لأنّ الفقيه نائب وليّ الأصل بمقتضى بعض الأخبار المؤيّدة بالشهرة و نقل الاتّفاق. و لا يبعد القول بثبوت ذلك لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذّر ذلك كلّه تسوية بينه و بين مال اليتيم. و دلالة الآية، و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [2] المؤيّدة برواية إسماعيل بن سعد الأشعري [3] على ثبوته هناك.
و اعلم أنّ أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب و الجدّ، و في القواعد و شرحه [4] إشارة إليه، و الأصل يقتضي العدم، و كذا في الوصيّ، لعموم الروايات الدالّة على إجراء حكم الوصيّ من غير اشتراط العدالة، و فيه خلاف بين الأصحاب.
و إذا كان الحجّ عليه واجباً فلا اعتراض للوليّ عليه، سواء زادت نفقته في السفر على الحضر أم لا، لكن يتولّى الوليّ النفقة عليه أو وكيله، و كذا النذر إذا تقدّم سببه على الحجر، و إذا كان الحجّ مندوباً فكذلك إذا لم تزد نفقته الحضر أو أمكنه تكسّباً في السفر، و في غير ذلك تأمّل.
و ينعقد يمينه إذا لم يكن متعلّقه المال، و كذا النذر و العهد، و لو كان متعلّق اليمين أو النذر مالًا في زمان معيّن لم ينعقد إذا كان سفيهاً في ذلك الزمان، و إن كان مطلقاً صحّ و روعي في إنفاذه الرشد.
و إذا حلف على شيء و حنث وجبت عليه الكفّارة، و هل يجوز له التكفير