responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 589

و يمكن الاستدلال على الأوّل بقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ .. [1] الآية، كما يظهر بالتأمّل في سياق الآية، و على الثاني بأنّه لا بدّ من وليّ يباشر أُموره، و ليس أحد يساويه، لرجحانه في العلم و الديانة، و لأنّ «العلماء ورثة الأنبياء» و «أنّهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل»، و لا شكّ في ثبوت ذلك للأنبياء فيكون للعلماء أيضاً، و لأنّ الفقيه نائب وليّ الأصل بمقتضى بعض الأخبار المؤيّدة بالشهرة و نقل الاتّفاق. و لا يبعد القول بثبوت ذلك لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذّر ذلك كلّه تسوية بينه و بين مال اليتيم. و دلالة الآية، و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [2] المؤيّدة برواية إسماعيل بن سعد الأشعري [3] على ثبوته هناك.

و اعلم أنّ أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب و الجدّ، و في القواعد و شرحه [4] إشارة إليه، و الأصل يقتضي العدم، و كذا في الوصيّ، لعموم الروايات الدالّة على إجراء حكم الوصيّ من غير اشتراط العدالة، و فيه خلاف بين الأصحاب.

و إذا كان الحجّ عليه واجباً فلا اعتراض للوليّ عليه، سواء زادت نفقته في السفر على الحضر أم لا، لكن يتولّى الوليّ النفقة عليه أو وكيله، و كذا النذر إذا تقدّم سببه على الحجر، و إذا كان الحجّ مندوباً فكذلك إذا لم تزد نفقته الحضر أو أمكنه تكسّباً في السفر، و في غير ذلك تأمّل.

و ينعقد يمينه إذا لم يكن متعلّقه المال، و كذا النذر و العهد، و لو كان متعلّق اليمين أو النذر مالًا في زمان معيّن لم ينعقد إذا كان سفيهاً في ذلك الزمان، و إن كان مطلقاً صحّ و روعي في إنفاذه الرشد.

و إذا حلف على شيء و حنث وجبت عليه الكفّارة، و هل يجوز له التكفير


[1] النساء: 6.

[2] الوسائل 12: 270، الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 2.

[3] الوسائل 12: 269، الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 1.

[4] القواعد 2: 564، إيضاح الفوائد 2: 627.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست