responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 583

و يدلّ على اعتبار الرشد قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [1] و يختبر باعتنائهم بالأفعال اللائقة بحاله من الأُمور المذكورة على وجه يدلّ على كون ذلك ينشأ عن كيفيّة راسخة.

و المشهور أنّه لا يعتبر فيه العدالة، خلافاً للشيخ حيث ذهب إلى اعتبار ذلك في الرشد [2] نظراً إلى قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [3] مع ما روي أنّ شارب الخمر سفيه [4] و روى عن ابن عبّاس في قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً [5] هو أن يبلغ ذا وقار و حلم و عقل [6].

و أكثر أهل العلم على عدم اعتبارها، و هو أقرب، لصدق مطلق الرشد على غير العادل، و لقوله (عليه السلام): الناس مسلّطون على أموالهم [7] خرج عنه ما خرج بالدليل و يبقى الباقي تحت العموم، و للزوم الحرج و الضيق و الضرر في الجملة. قال في المسالك: لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق و لم ينتظم للعالم حال، لأنّ الناس إلّا النادر منهم إمّا فاسق أو مجهول الحال، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط [8]. و ما نقل في الروايات [9] و أقوال العلماء المعاصرين للأئمّة مع عموم البلوى بالأيتام و أموالهم المنع من معاملتهم و مناكحتهم و غير ذلك بدون العدالة.

و قد ورد في النصوص الأمر بالمعاملة و المناكحة مطلقاً من غير تقييد بالعدالة. و في الأخبار ما يدلّ على معاملة الفسّاق و أخذ جوائز العمّال و الظلمة [10] و ما يدلّ


[1] النساء: 6.

[2] المبسوط 2: 284.

[3] النساء: 5.

[4] الوسائل 13: 434، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا، ح 8.

[5] النساء: 5.

[6] الدرّ المنثور 2: 435.

[7] عوالي اللآلي 2: 138، ح 383.

[8] المسالك 4: 149.

[9] هذا دليل آخر على القول الثاني أي عدم اعتبار العدالة، و الظاهر أنّ كلمة «ما» في «و ما نقل» نافية.

[10] الوسائل 12: 156 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست