نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 583
و يدلّ على اعتبار الرشد قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ[1] و يختبر باعتنائهم بالأفعال اللائقة بحاله من الأُمور المذكورة على وجه يدلّ على كون ذلك ينشأ عن كيفيّة راسخة.
و المشهور أنّه لا يعتبر فيه العدالة، خلافاً للشيخ حيث ذهب إلى اعتبار ذلك في الرشد [2] نظراً إلى قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ[3] مع ما روي أنّ شارب الخمر سفيه [4] و روى عن ابن عبّاس في قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً[5] هو أن يبلغ ذا وقار و حلم و عقل [6].
و أكثر أهل العلم على عدم اعتبارها، و هو أقرب، لصدق مطلق الرشد على غير العادل، و لقوله (عليه السلام): الناس مسلّطون على أموالهم [7] خرج عنه ما خرج بالدليل و يبقى الباقي تحت العموم، و للزوم الحرج و الضيق و الضرر في الجملة. قال في المسالك: لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق و لم ينتظم للعالم حال، لأنّ الناس إلّا النادر منهم إمّا فاسق أو مجهول الحال، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط [8]. و ما نقل في الروايات [9] و أقوال العلماء المعاصرين للأئمّة مع عموم البلوى بالأيتام و أموالهم المنع من معاملتهم و مناكحتهم و غير ذلك بدون العدالة.
و قد ورد في النصوص الأمر بالمعاملة و المناكحة مطلقاً من غير تقييد بالعدالة. و في الأخبار ما يدلّ على معاملة الفسّاق و أخذ جوائز العمّال و الظلمة [10] و ما يدلّ