نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 577
إلى المتعدّد استثني كالمتّحد، و كذا يستثني له دست ثوب يليق بحاله شتاءً و صيفاً، و يترك لعياله من الثياب ما يترك له.
قال في التذكرة: و لا يترك الفرش و البسط، بل يسامح باللبد و الحصير القليل القيمة [1]. و في المسالك: لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء و عدمه عندنا [2].
قالوا: و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته، و يتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم.
و لو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء، و يدلّ عليه صحيحة زرارة [3] و رواية إسماعيل بن أبي زياد [4]. قالوا: و يقتصر على الواجب منه، و الرواية مطلقة. و في المسالك: و كذا يقدّم كفن من يجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس، قال: و يعتبر فيها الوسط ممّا يليق به عادة و لا يقتصر على الأدون مع احتماله، و به قطع في البيان، قال: و كذا يستثني مؤنة التجهيز من سدر و كافور و ماء و غيرها [5].
مسائل:
الاولى: لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ثمّ طلب بالزيادة لم يفسخ العقد
و لا يجب على المشتري الإجابة لو التمس منه الفسخ.
الثانية: إذا كان عليه ديون حالّة و ديون مؤجّلة عند قسمة أمواله
قسّمت أمواله على الديون الحالّة خاصّة.
الثالثة: لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره
و يثبت ذلك بإقرار المدّعى أو قيام البيّنة عليه أو علم الحاكم به، و إذا ظهر له مال و لم يوف دينه مع مطالبة صاحب الحقّ يأمره الحاكم بالوفاء، فإن امتنع منه تخيّر الحاكم بين حبسه و إهانته