responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 577

إلى المتعدّد استثني كالمتّحد، و كذا يستثني له دست ثوب يليق بحاله شتاءً و صيفاً، و يترك لعياله من الثياب ما يترك له.

قال في التذكرة: و لا يترك الفرش و البسط، بل يسامح باللبد و الحصير القليل القيمة [1]. و في المسالك: لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء و عدمه عندنا [2].

قالوا: و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته، و يتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم.

و لو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء، و يدلّ عليه صحيحة زرارة [3] و رواية إسماعيل بن أبي زياد [4]. قالوا: و يقتصر على الواجب منه، و الرواية مطلقة. و في المسالك: و كذا يقدّم كفن من يجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس، قال: و يعتبر فيها الوسط ممّا يليق به عادة و لا يقتصر على الأدون مع احتماله، و به قطع في البيان، قال: و كذا يستثني مؤنة التجهيز من سدر و كافور و ماء و غيرها [5].

مسائل:

الاولى: لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ثمّ طلب بالزيادة لم يفسخ العقد

و لا يجب على المشتري الإجابة لو التمس منه الفسخ.

الثانية: إذا كان عليه ديون حالّة و ديون مؤجّلة عند قسمة أمواله

قسّمت أمواله على الديون الحالّة خاصّة.

الثالثة: لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره

و يثبت ذلك بإقرار المدّعى أو قيام البيّنة عليه أو علم الحاكم به، و إذا ظهر له مال و لم يوف دينه مع مطالبة صاحب الحقّ يأمره الحاكم بالوفاء، فإن امتنع منه تخيّر الحاكم بين حبسه و إهانته


[1] التذكرة 2: 57 س 17.

[2] المسالك 4: 124.

[3] الوسائل 13: 98، الباب 12 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

[4] الوسائل 13: 98، الباب 12 من أبواب الدين و القرض، ح 2.

[5] المسالك 4: 124 و 125.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست