responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 569

و ثالثها: ما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب [1] و ليس في طريقها من يتوقّف فيه إلّا عبّاد و وثّقه النجاشي و ضعّفه الشيخ، و جمع الشيخ بين الأخبار بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أنّ المراد أنّ البيّنة على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على أصل الرهانة [2]. و هو متّجه. فقول الشيخ و الصدوق متّجه، و وجه ترجيح صاحب المسالك [3] للقول الأوّل محلّ تأمّل.

السادسة: لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالًا و اختلفا

فقال الدافع: دفعت بنيّة الدين الّذي هو رهن، و قال الآخر: دفعت بنيّة الدين الآخر، فالقول قول الدافع، لأنّه أبصر بنيّته، و هل يلزمه يمين؟ يحتمل العدم، لأنّ الدعوى غير صحيحة، إذ لا اطّلاع على ما في نفس الغير، و لعلّ الأقرب ثبوته، لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره. و لو قال: قلت: دفعت عن الدين الآخر، فالقول قول المنكر مع يمينه.

السابعة: لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن

لأصالة عدم الردّ.


[1] الاستبصار 3: 122، ح 436.

[2] الاستبصار 3: 123 ذيل الحديث 438.

[3] المسالك 4: 76.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست