نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 569
و ثالثها: ما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب [1] و ليس في طريقها من يتوقّف فيه إلّا عبّاد و وثّقه النجاشي و ضعّفه الشيخ، و جمع الشيخ بين الأخبار بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أنّ المراد أنّ البيّنة على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على أصل الرهانة [2]. و هو متّجه. فقول الشيخ و الصدوق متّجه، و وجه ترجيح صاحب المسالك [3] للقول الأوّل محلّ تأمّل.
السادسة: لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالًا و اختلفا
فقال الدافع: دفعت بنيّة الدين الّذي هو رهن، و قال الآخر: دفعت بنيّة الدين الآخر، فالقول قول الدافع، لأنّه أبصر بنيّته، و هل يلزمه يمين؟ يحتمل العدم، لأنّ الدعوى غير صحيحة، إذ لا اطّلاع على ما في نفس الغير، و لعلّ الأقرب ثبوته، لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره. و لو قال: قلت: دفعت عن الدين الآخر، فالقول قول المنكر مع يمينه.