responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 568

لابن الجنيد [1]. و الأوّل أقوى، لأصالة عدم الزائد و براءة ذمّة الراهن، و لأنّه منكر فالقول قوله، و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [2] و صحيحة أبان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] و موثّقة عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) [4] و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عنه (عليه السلام) [5] و هي لا تقصر عن الموثّقات. و مستند قول ابن الجنيد رواية السكوني [6] و هي ضعيفة لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا.

الخامسة: لو اختلفا في متاع فقال المالك: هو وديعة [7] و قال الّذي عنده: هو رهن، فالأكثر على أنّ القول قول المالك

و ذهب الصدوق و الشيخ في الاستبصار [8] إلى أنّ القول قول الّذي عنده.

حجّة الأوّل الأصل، و كون المالك منكراً، و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الّذي عنده الرهن: ارتهنه عندي بكذا و كذا، و قال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الّذي عنده الرهن أنّه بكذا و كذا، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الّذي له الرهن اليمين [9].

و يدلّ على قول الشيخ أخبار ثلاثة:

أحدها: صحيحة أبان، أوردها الصدوق في الفقيه [10].

و ثانيها: رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور [11] و هي لا تقصر عن الموثّقات.


[1] نقله في المختلف 5: 402.

[2] الوسائل 13: 137، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[3] الوسائل 13: 137، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.

[4] الوسائل 13: 138، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن، ح 3.

[5] الوسائل 13: 138، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن ذيل الحديث 2.

[6] الوسائل 13: 138، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن، ح 4.

[7] المقنع: 129.

[8] الإستبصار 3: 123.

[9] الوسائل 13: 136، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[10] الفقيه 3: 312، ح 4116.

[11] الوسائل 13: 136، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست