responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 566

المرهون به أو المثمن المسلّم فيه المرهون به.

الثالث: إسقاط المرتهن حقّه من الرهانة و فسخه ليعقدها، و لو أقبض بعضه أو أبرأ البعض فهل حكمه حكم الجميع؟ فيه وجهان، و ادّعى في المبسوط الإجماع على بقاء الرهانة ما بقي جزء من الدين [1] و لو شرط كونه رهناً على المجموع لا على كلّ جزء. أو شرط كونه رهناً على كلّ جزء لزم الشرط.

العاشرة: ما يحصل من الرهن من الفوائد و الزوائد متّصلة كانت أو منفصلة فهي للراهن

و يدلّ عليه أخبار متعدّدة، فإن كانت متّصلة اتّصالًا لا يقبل الانفصال كالسمن و الطول دخلت في الرهن بلا خلاف. و إن كانت منفصلة كالثمرة و الولد أو يقبل الانفصال كالشعر و الثمرة قبل الجذاذ ففي كونها تابعاً للأصل في الرهن قولان، و المشهور ذلك. و نقل المرتضى و ابن إدريس الإجماع عليه [2]. و ذهب الشيخ إلى عدم التبعيّة [3] و تبعه جماعة من الأصحاب منهم العلّامة [4]. و هو أقوى، للأصل، و عموم «الناس مسلّطون على أموالهم».

و لو شرط الراهن خروجها أو المرتهن دخولها لزم الشرط و ارتفع الإشكال، و استثنى في التذكرة من ذلك ما يتجدّد من المنافع بالاختيار كاكتساب العبد فلا يصحّ اشتراط دخوله [5].

و إذا رهن النخل لم يدخل الثمرة و إن لم يؤبّر، و إن رهن الأرض لم يدخل الزرع و الشجر، و كذا ما ينبت في الأرض بعد الرهن، سواء أنبته اللّٰه أو الراهن أو أجنبيّ، و هل يجبر الراهن على إزالته؟ فيه خلاف.

الحادية عشر: لو أتلف الرهن متلف كان عليه المثل أو القيمة

و كان رهناً مثل الأصل، و كذا الأرش، لكن لو كان المرتهن أو غيره وكيلًا في بيع الأصل لم يكن وكيلًا في العوض، لاختلاف الأغراض.


[1] المبسوط 3: 202.

[2] الانتصار: 230، السرائر 2: 424.

[3] المبسوط 2: 237.

[4] القواعد 2: 124.

[5] انظر التذكرة 2: 37.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست