responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 564

الروايتين المعتبرتين و الحكم بخلافهما في غاية الإشكال.

قال في المسالك: لو تصرّف الراهن بما يمنع منه، فإن كان بعقد كان موقوفاً على إجازة المرتهن فإن أجازه صحّ و إلّا بطل، و إن كان بانتفاع منه أو ممّن سلّطه عليه و لو بعقد لم يصحّ و فعل محرّماً، ثمّ إن قلنا: إنّ النماء المتجدّد يتبع الرهن تثبت عليه اجرة ذلك إن كان ممّا له اجرة عادة و كانت رهناً، و إن لم نقل بالتبعيّة لم يلزمه شيء [1] و هو حسن.

و كيف ما كان إذا كان العقد أو الإذن من الراهن للمرتهن صحّ و جاز، لانحصار الحقّ فيهما، كما لو اتّفقا على ذلك للغير، و الأقرب صحّة عتق الراهن مع الإجازة، و الأقرب عدم صحّة عتق المرتهن ما لم يسبق الإجازة، إذ لا عتق إلّا في ملك.

السادسة: إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت أُمّ ولد

سواء كان بإذن المرتهن أم لا و إن ثبت الإثم و التعزير على الثاني، و كيف ما كان لا يبطل الرهن، لجواز بيعها على تقدير موت الولد، و هل يجوز في حياته لأجل الدين؟ فيه أقوال:

أحدها: الجواز مطلقاً، لإطلاق ما دلّ على جواز بيع الرهن في الدين و سبق حقّ المرتهن على الاستيلاد.

و ثانيها: المنع مطلقاً، للنهي عن بيع أُمّ الولد و تشبّثها بالحرّيّة و بناء العتق على التغليب.

و ثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فيباع، و يساره فيلزمه القيمة من غير ما يكون رهناً، و هو قول الخلاف [2] و التذكرة [3] و قيل بجواز بيعها إذا كان الوطء بغير إذن المرتهن و منعه مع وقوعه بإذنه، و هو منقول عن الشهيد (رحمه اللّٰه) في بعض حواشيه [4].

السابعة: إذا أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن و لم يجب رهينة الثمن

و لو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرّف في


[1] المسالك 4: 47.

[2] الخلاف 3: 229، المسألة 19.

[3] التذكرة 2: 28 س 43.

[4] حكاه في المسالك 4: 50.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست