responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 563

الرابعة: إذا مات المرتهن و كان في يده الرهن بالاشتراط أو الاتّفاق كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث

فإن اتّفقا على أمين، و إلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه.

الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن ببيع و لا وقف و لا استخدام و لا سكنى و لا إجارة

و عن الشيخ: أمّا استخدام العبد المرهون و ركوب الدابّة المرهونة و زراعة الأرض المرهونة و سكنى الدار فإنّ ذلك غير جائز عندنا، و يجوز عند المخالفين [1]. و هو يشعر بعدم الخلاف عندنا، بل الإجماع.

و كلام التذكرة يشعر بنوع مخالفة فيه [2]. و في المسالك: إنّه لا يمنع من تصرّف يعود نفعه على الراهن كمداواة المريض و رعي الحيوان و تأبير النخل و ختن العبد و خفض الجارية إن لم يؤدّ إلى النقص [3].

و الظاهر أنّ التصرّفات المخرجة عن الملك كالعتق و البيع و الوقف غير صحيح إلّا أن يأذن المرتهن، و كذا التصرّفات الموجبة لنقص المرهون، و أمّا غير ذلك فلا أعرف عليه دليلًا. و يدلّ على الجواز عموم: الناس مسلّطون على أموالهم [4].

و يدلّ صحيحة محمّد بن مسلم [5] و حسنة الحلبي [6] على جواز الوطء للراهن، و ظاهر الصدوق العمل بمضمونه [7] حيث أورد صحيحة محمّد بن مسلم. بل ظاهر الكليني أيضاً [8].

و المشهور بين الأصحاب خلاف ذلك، قال في الدروس: و في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرّاً، و هي متروكة [9]. و نقل في المبسوط الإجماع [10]. و العدول عن


[1] المبسوط 2: 206.

[2] التذكرة 2: 29 س 24.

[3] المسالك 4: 47.

[4] عوالي اللئالي 2: 138، ح 383.

[5] الوسائل 13: 133، الباب 11 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[6] الوسائل 13: 133، الباب 11 من أبواب أحكام الرهن، ح 2.

[7] الفقيه 3: 313 314.

[8] الكافي 5: 237، ح 20.

[9] الدروس 3: 397.

[10] المبسوط 2: 237.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست