responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 562

يحلفون باللّٰه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا [1].

الثانية: لو وطئ المرتهن الأمة مكرهاً قيل: عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيّباً

[2]. و قيل: مهر أمثالها [3]. و قيل: يتخيّر المالك بين الأمرين، و رجّحه الشهيد في بعض حواشيه [4]. و هل يجب مع ذلك أرش البكارة؟ فيه وجهان، و المشهور أنّه لو طاوعته لم يكن عليه شيء، استناداً إلى قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا مهر لبغيّ [5] و في الدلالة تأمّل، و لعلّ الأقوى ثبوت الحقّ كما قوّاه بعض الأصحاب [6].

الثالثة: إذا وضعاه على يد عدل فللعدل ردّه إليهما أو إلى من يرتضيانه

و لا يجوز تسليمه إلى الحاكم و لا إلى أمين غيرهما من غير ضرورة، فلو كانا غائبين اتّفاقاً وجب على المستودع الصبر إلى أن يحضرا، فإن عرض له عذر من إبقائه في يده كسفر عزم عليه أو مرض خاف منه دفعه إلى الحاكم حينئذٍ لا مطلقاً، لأنّ ولاية الحاكم ليس كولاية المالك، بل هي منوطة بالحاجة و المصلحة، فيتقدّر بقدرها، و لو امتنعا من القبض و لم يمكن إجبارهما فالظاهر أنّ له أن يسلّمه إلى الحاكم.

و لو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما و لو أذن له الآخر.

قالوا: و لو باع المرتهن الرهن أو العدل و دفع الثمن إلى المرتهن ثمّ ظهر في المبيع عيب ففسخ المشتري لم يكن للمشتري الرجوع إلى المرتهن، لأنّ الفسخ لا يبطل البيع من أصله، بل من حين الفسخ، و هو مسبوق بقبض المرتهن الثمن و تعلّق الوثيقة به، بل يرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن، أمّا لو ظهر استحقاق الرهن استعاد المشتري الثمن من المرتهن، لأنّه بطل البيع من أصله.


[1] الوسائل 13: 140، الباب 20 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[2] المسالك 4: 42.

[3] حكاه في المسالك 4: 42.

[4] حكاه في المسالك 4: 42.

[5] لم نعثر عليه بلفظه و ورد أنّه سحت في الوسائل 13: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

[6] المسالك 4: 42.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست