نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 561
فإن تصرّف في شيء بغير الإذن ضمن مع الإثم و تقاصّاً. و قيل: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق، و هذا القول منسوب إلى الشيخ (رحمه اللّٰه)[1] و مستنده صحيحة أبي ولّاد «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابّة و البعير رهناً بماله، له أن يركبها؟ فقال: إن كان يعلفها فله أن يركبها، و إن كان الّذي يرهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها» [2] و الرواية صحيحة، فقول الشيخ قويّ، و يؤيّده رواية السكوني [3]. و لو آجره المرتهن و مضى زمان يقابله اجرة تخيّر الراهن بين أخذ أُجرة المثل و بين إمضاء الإجارة و الرجوع بالمسمّى.
مسائل:
الأُولى:
إذا لم يكن المرتهن وكيلًا في البيع و خاف جحود الراهن أو الوارث و لم يكن له بيّنة أمكنه بها إثبات حقّه عند الحاكم فالظاهر أنّه يجوز أن يستوفي حقّه ممّا في يده كما هو المعروف بينهم، و يدلّ عليه رواية سليمان بن حفص المروزي [4]. و ألحق بعضهم بخوف الجحود الحاجة إلى اليمين [5] و فيه نظر.
و لو اعترف بالرهن و ادّعى ديناً لم يحكم له و كلّف بالبيّنة، و له إحلاف الوارث إن ادّعى علمه.
و في مكاتبة سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إليه يعني أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و له ورثة، فجاء رجل فادّعى عليه مالًا و أنّ عنده رهناً؟ فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا في يده و ليردّ الباقي على ورثته، و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه و أوفى حقّه بعد اليمين و متى لم يقم البيّنة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم،