نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 557
رهن أرض الخراج تبعاً لآثار المتصرّف من الأبنية و الأشجار و غيرها.
و لو رهن عبداً مسلماً أو مصحفاً عند كافر قيل: لا يصحّ [1]. و قيل: يصحّ و يوضع على يد مسلم [2]. و هو غير بعيد، و لا يصحّ رهن الوقف.
الفصل الثالث في الحقّ
يجوز الرهن على كلّ دين ثابت في الذمّة كالقرض و ثمن المبيع و إن كان في زمن الخيار، قالوا: و لا يصحّ فيما لا يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه. و المشهور أنّه لا يصحّ على ما حصل سبب وجوبه و لم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية [3] و لا يصحّ الرهن على الأعيان كالوديعة و العارية غير المضمونة عندهم. و في المسالك أنّه موضع وفاق [4] أمّا المضمونة كالمغصوبة و المقبوضة بالسوم و المستعارة مع الضمان فقد أطلق المحقّق و جماعة من الأصحاب المنع [5] و جوّزه بعضهم [6]. و المسألة عندي محلّ إشكال.
و حيث جوّزنا الرهن في الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذّر الرد، و هل يلحق بالأعيان الرهن للمبيع و ثمنه؟ قيل: نعم، و اختاره الشهيد (رحمه اللّٰه) و جماعة [7]. و قيل: لا [8]. و المشهور أنّه لا يصحّ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل، و قيل: يصحّ بعد الشروع في العمل [9] و لا يصحّ على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلّقة بعين معيّن. و يصحّ فيما ثبتت في الذمّة