responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 553

المتّهب و عدمه، و ذكر فيه أنّ القائل باشتراط القبض لا يقول: إنّ الرهن بدونه يقع باطلًا، بل هو صحيح عنده، إلّا أنّه غير لازم، و نقل عن التذكرة ما يشهد له [1].

و في مجمع البيان: القبض شرط في صحّة العقد، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع [2]. و هذا و ما ذكر سابقاً مدافع لما في المسالك.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الخلاف هاهنا في موضعين، و المسألة محلّ إشكال.

فممّا يدلّ على اشتراط القبض في الصحّة موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): لا رهن إلّا مقبوضاً [3] و الرواية معتبرة جدّاً. و أمّا الاستدلال بالآية على الاشتراط فضعيف.

و يدلّ على عدم الاشتراط أنّ الظاهر أنّ معنى القبض غير معتبر في مفهوم الرهن و حقيقته، فالرهن المذكور في الأخبار المرتّب عليه أحكامه أعمّ من المقبوض و غيره، فلا بدّ في القول باشتراط القبض في الصحّة أو اللزوم من حجّة تدلّ على التخصيص أو التقييد في تلك الأخبار الكثيرة، و حمل الموثّقة المذكورة على نفي الكمال أو معنى يقرب منه ليس أبعد من التخصيص المذكور، و ظاهر الآية أيضاً أنّ القبض غير معتبر في مفهوم الرهن و لا في صحّته، لأنّ الظاهر من الصفة أن يكون مخصّصة لا كاشفة، و حيث صحّ الرهن لم يبعد الاستدلال على اللزوم بما يدلّ على الإيفاء بالعقود، و: المسلمون عند شروطهم.

و نقل في المسالك الإجماع على أنّ استدامة القبض ليست شرطاً، بل لو وكّل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به [4].

و في التذكرة: لو رهن و لم يقبض كان الرهن صحيحاً غير لازم، بل للراهن الامتناع من الإقباض و التصرّف فيه بالبيع و غيره، لعدم لزومه [5] فعلى هذا ينقسم الرهن الصحيح إلى لازم من طرف الراهن و جائز من الطرفين، و إطلاق الرهن إنّما


[1] المسالك 4: 11 و 12.

[2] مجمع البيان 1: 400.

[3] الوسائل 13: 123، الباب 3 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[4] المسالك 4: 11.

[5] التذكرة 2: 24 س 41.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست