نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 550
منها: أن يبيع بثمن زائد و يدفع عوض الثمن عرضاً قليلًا، أو يبيع بثمن زائد و يبرئه عن البعض.
و منها: أن ينقل الشقص بغير البيع كالهبة و الصلح، أو يبيع جزءاً من الشقص بثمن كلّه و يهب له الباقي.
و منها: أن يبيع عشر الشقص مثلًا بتسعة أعشار الثمن ثمّ يبيع تسعة أعشاره بعشر الثمن، فلا يرغب المشتري الأوّل في المطالبة بالشفعة، لزيادة القيمة، و لا الثاني على القول باعتبار وحدة الشريك.
و منها: أن يؤاجره في مدّة كثيرة بقليل ثمّ يبيعه بالثمن الّذي تراضيا عليه.
الحادية عشر: إذا اتّفق المشتري و الشفيع في وقوع البيع و اختلفا في الثمن، فالمشهور أنّ القول قول المشتري مع يمينه
و عن ابن الجنيد أنّ القول قول الشفيع [1] و حجّة المسألة من الجانبين لا يخلو عن ضعف، و لا يبعد أن يقال: إذا سلّم المشتري المبيع بمطالبة الشفيع ثمّ اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الشفيع، لأنّه منكر للزيادة فيكون داخلًا في عموم «اليمين على من أنكر» و إن لم يسلّم المشتري المبيع و قلنا بوجوب تسليم الثمن أوّلًا فيرجع الأمر إلى كون الشفيع مدّعياً و المشتري منكراً، فيكون القول قول المدّعى و لا يقبل شهادة البائع لأحدهما، هذا كلّه عند عدم البيّنة، و أمّا مع البيّنة ففي الصورة الأُولى تقبل بيّنة المشتري، لأنّه مدّع، و في الصورة الثانية تقبل بيّنة الشفيع لكونه مدّعياً، و لو أقام كلّ منهما بيّنة قيل: تقبل بيّنة المشتري [2]. و قيل: تقبل بيّنة الشفيع [3] و الأقرب أنّه تقبل بيّنة الخارج