responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 543

صداقاً أو صدقة أو هبة أو صالح عليه فلا شفعة، و خالف فيه ابن الجنيد فأثبتها بمطلق النقل حتّى الهبة [1] و لا أعلم في المسألة نصّاً صريحاً.

و روى أبو بصير في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له في تلك الدار شريك؟ قال: جائز له و لها، و لا شفعة لأحد الشركاء عليها [2]. و الرواية حجّة على ابن الجنيد، لكنّها لا يدلّ على عموم الحكم المشهور، و يمكن ترجيح المشهور بما ذكرنا سابقاً.

و إذا كان بعض دار أو أرض وقفاً و بعضه طلقاً و بيع الوقف على وجه يصحّ ثبتت الشفعة لصاحب الطلق لوجود المقتضي و عدم المانع، و إن بيع الطلق ففي ثبوت الشفعة للموقوف عليه أو وليّ الوقف من ناظر أو حاكم أقوال، منشؤها أنّ ملك الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقاً أو مع اتّحاده، أو لا ينتقل إليه مطلقاً؟ فمنهم من حكم بعدم انتقاله إليه و حكم بعدم ثبوت الشفعة [3] فإن قلنا بأنّه يملك و ينتقل إليه ففي ثبوت الشفعة له وجهان: أحدهما العدم، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و ادّعى عدم الخلاف [4] و تبعه المحقّق و الشهيد [5] و ذهب المرتضى (رحمه اللّٰه) إلى ثبوتها للموقوف عليه مطلقاً و جوّز للإمام و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين و كذلك كلّ ناظر بحقٍّ في وقف من وصيّ و وليّ [6] و عن ابن إدريس و المتأخّرين: إن كان الموقوف عليه واحداً صحّت الشفعة له [7]. و المسألة لا تخلو عن إشكال.

الثالث: المشهور بين الأصحاب أنّه يشترط في ثبوت الشفعة أن لا يكون الشريك أكثر من واحد

و إليه ذهب الشيخان و المرتضى و أتباعهم [8].


[1] حكاه في المختلف 5: 339.

[2] الوسائل 17: 325، الباب 11 من أبواب الشفعة، ح 2.

[3] جامع المقاصد 6: 358.

[4] المبسوط 3: 145.

[5] الشرائع 3: 254، الدروس 3: 358.

[6] الانتصار: 220 و 221.

[7] السرائر 2: 397.

[8] المقنعة: 618، النهاية 2: 228، الانتصار: 216، الكافي في الفقه: 361، المراسم: 183، ف المهذّب 1: 453 454.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست