نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 540
كتاب الشفعة و هي استحقاق أحد الشريكين حصّة الآخر عند انتقالها بالبيع إلى غير الشريك، و النظر هاهنا في أُمور:
الأوّل في ما يثبت فيه الشفعة
لا أعرف خلافاً في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي و البساتين و المساكن.
و ذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين إلى ثبوتها في كلّ مبيع منقولًا كان أم لا، قابلًا للقسمة أم لا [1] و قيّده جماعة بالقابل للقسمة [2].
و بعضهم حكم بثبوتها في المقسوم أيضاً، و هو قول ابن أبي عقيل [3] و ذهب أكثر المتأخّرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة، و أضاف بعضهم إليه العبد دون غيره من المنقولات [4].
و الشفعة ثابتة في مورد الاتّفاق و هو غير المنقول القابل للقسمة، و في غيره تأمّل، لفقد الحجّة الواضحة من الطرفين، و لا يبعد القول بالعدم، لعموم ما دلّ على
[1] الانتصار: 215، و حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5: 326، المهذّب 1: 458.