responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 540

كتاب الشفعة و هي استحقاق أحد الشريكين حصّة الآخر عند انتقالها بالبيع إلى غير الشريك، و النظر هاهنا في أُمور:

الأوّل في ما يثبت فيه الشفعة

لا أعرف خلافاً في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي و البساتين و المساكن.

و ذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين إلى ثبوتها في كلّ مبيع منقولًا كان أم لا، قابلًا للقسمة أم لا [1] و قيّده جماعة بالقابل للقسمة [2].

و بعضهم حكم بثبوتها في المقسوم أيضاً، و هو قول ابن أبي عقيل [3] و ذهب أكثر المتأخّرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة، و أضاف بعضهم إليه العبد دون غيره من المنقولات [4].

و الشفعة ثابتة في مورد الاتّفاق و هو غير المنقول القابل للقسمة، و في غيره تأمّل، لفقد الحجّة الواضحة من الطرفين، و لا يبعد القول بالعدم، لعموم ما دلّ على


[1] الانتصار: 215، و حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5: 326، المهذّب 1: 458.

[2] المختلف 5: 327.

[3] حكاه عنه في المختلف 5: 330.

[4] انظر المقنع: 135.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست