responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 536

كان أحدهما في ذمّته و أعطى الآخر قضاء من غير احتساب، لموثّقتي إسحاق بن عمار [1] و رواية إبراهيم بن عبد الحميد [2] و رواية إبراهيم بن ميمون [3] و رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي [4].

السابعة: لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة و لا استدانة و لا غير ذلك من العقود إلّا بإذن المولى

قالوا: و لا بما في يده ببيع و لا هبة إلّا بإذن سيّده و لو حكم له بملكه. و لو أذن السيّد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصحّ وقوع الشراء للعبد أم لا يصحّ؟ فيه وجهان مبنيّان على أنّ العبد هل يملك مثل هذا أم لا؟ و إذا لم نقل بملك العبد و اشترى فهل يقع الشراء للسيّد أم لا؟ و لعلّ العدم أقوى، و على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل يستبيح بضعها بالإذن المذكور؟ فيه وجهان، و لا يبعد ترجيح العدم.

و إذا استدان العبد للمولى بإذن المولى فالدين على المولى، و إن استدان لنفسه بإذن المولى كان الدين لازماً للمولى إن استبقاه أو باعه، و إن أعتقه قيل: يستقرّ في ذمّة العبد [5] استناداً إلى روايتي ظريف الأكفاني [6] و رواية عجلان [7]. و قيل: بل يكون باقياً في ذمّة المولى [8] و هو أقرب، لصحيحة أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [9] و يؤيّده موثّقة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [10]. و موثّقة و هيب بن حفص عن أبي


[1] الوسائل 12: 471، الباب 9 من أبواب الصرف، ح 2 و 3.

[2] الوسائل 12: 471، الباب 9 من أبواب الصرف، ح 4.

[3] الوسائل 12: 472، الباب 9 من أبواب الصرف، ح 5.

[4] الوسائل 12: 470، الباب 9 من أبواب الصرف، ح 1.

[5] النهاية 2: 32.

[6] الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين و القرض، ح 3.

[7] الوسائل 16: 57، الباب 54 من أبواب العتق، ح 1.

[8] الاستبصار 4: 20، ذيل الحديث 64.

[9] الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين، ح 1.

[10] الوسائل 13: 119، الباب 31 من أبواب الدين، ح 5.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست