نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 536
كان أحدهما في ذمّته و أعطى الآخر قضاء من غير احتساب، لموثّقتي إسحاق بن عمار [1] و رواية إبراهيم بن عبد الحميد [2] و رواية إبراهيم بن ميمون [3] و رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي [4].
السابعة: لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة و لا استدانة و لا غير ذلك من العقود إلّا بإذن المولى
قالوا: و لا بما في يده ببيع و لا هبة إلّا بإذن سيّده و لو حكم له بملكه. و لو أذن السيّد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصحّ وقوع الشراء للعبد أم لا يصحّ؟ فيه وجهان مبنيّان على أنّ العبد هل يملك مثل هذا أم لا؟ و إذا لم نقل بملك العبد و اشترى فهل يقع الشراء للسيّد أم لا؟ و لعلّ العدم أقوى، و على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل يستبيح بضعها بالإذن المذكور؟ فيه وجهان، و لا يبعد ترجيح العدم.
و إذا استدان العبد للمولى بإذن المولى فالدين على المولى، و إن استدان لنفسه بإذن المولى كان الدين لازماً للمولى إن استبقاه أو باعه، و إن أعتقه قيل: يستقرّ في ذمّة العبد [5] استناداً إلى روايتي ظريف الأكفاني [6] و رواية عجلان [7]. و قيل: بل يكون باقياً في ذمّة المولى [8] و هو أقرب، لصحيحة أبي بصير عن الباقر (عليه السلام)[9] و يؤيّده موثّقة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[10]. و موثّقة و هيب بن حفص عن أبي
[1] الوسائل 12: 471، الباب 9 من أبواب الصرف، ح 2 و 3.