نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 535
المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله [1] و مستنده رواية محمّد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام)[2] و رواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام)[3] و المستند ضعيف مخالف لعموم الأدلّة من الكتاب و السنّة، و الأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع، و لا بدّ من رعاية السلامة من الربا و شروط الصرف فيما يعتبر فيه ذلك، و لو دفع ذلك بصيغة الصلح صحّ ذلك أيضاً.
الخامسة: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الّذي هو عليه و على غيره
على الأشهر الأقرب، و منع ابن إدريس من بيع الدين على غير من هو عليه مطلقاً [4] و هو ضعيف.
و أمّا قبل الحلول ففي الجواز قولان، و لعلّ الأقرب الجواز كما هو خيرة التذكرة [5]. لكن لا يجوز المطالبة به قبل حلول الأجل، فإن باع الدين الحالّ بعين صحّ، و إن باعه بمضمون حالّ صحّ أيضاً و لا إشكال فيه، لأنّه ليس بيع الدين بالدين و لا بيع الكالي بالكالي، لأنّ الظاهر أنّ المراد به بيع المضمون المؤجّل بمثله.
و أمّا بيعه بمؤجّل فقد ذهب جماعة إلى المنع منه، نظراً إلى أنّ المؤجّل يقع عليه اسم الدين، و الظاهر أنّ صدق الدين عليه بعد البيع، و الممنوع إنّما هو ما صدق عليه الاسم قبل العقد، فالأقرب الجواز كما هو أحد القولين في المسألة.
السادسة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً على أنّها قضاء و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض
و لو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب به أيضاً يوم دفع القرض قضاء، و الظاهر أنّه يدخل في ملك المدين بمجرّد القبض و إن لم يساعره عليه، و لا أعرف في الحكم خلافاً، و يدلّ عليه مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار [6] و هي صحيحة و العمل به متّجه، و الظاهر انسحاب الحكم في النقدين إذا
[1] النهاية 2: 31، نقله عن ابن البرّاج في المختلف 5: 371.
[2] الوسائل 13: 100، الباب 15 من أبواب الدين و القرض، ح 3.
[3] الوسائل 13: 99، الباب 15 من أبواب الدين و القرض، ح 2.